دلالة للعام على حكمه ، لعدم ( 1 ) دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع ( 2 ) الاستمرار بالخاص ( 3 ) الدال على ثبوت الحكم له في الزمان
السابق ( 4 ) من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال ( 5 ) إلا لاستصحابه . نعم ( 6 ) لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ،
شرح
ظرفا له أيضا - لا محيص عن الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص ، لاجتماع شرائطه من اليقين والشك والحكم الشرعي ولو نفيا .
( 1 ) تعليل ل ( لعدم دلالة ) وإشارة إلى الأمر الأول المذكور بقولنا : ( أحدهما كون الخاص . إلخ ) وضميرا ( دخوله ، حكمه ) راجعان إلى
( الخاص ) وضمير ( موضوعه ) إلى العام .
( 2 ) معطوف على ( عدم ) وإشارة إلى الأمر الثاني المتقدم بقولنا : ( والاخر بقاء حكمه وعدم انقطاع استمراره . إلخ ) .
( 3 ) الباء للسببية ، والمجرور متعلق ب ( انقطاع ) وضمائر ( له ، دلالته ، لاستصحابه ) راجعة إلى ( الخاص ) .
( 4 ) أي : في زمان الخاص من دون دلالته على ثبوت حكم الخاص في الزمان اللاحق وهو زمان الشك في ثبوت حكم الخاص أو العام ،
وضمير ( ثبوته ) راجع إلى الحكم .
( 5 ) هذه نتيجة تعليل عدم جريان الاستصحاب ، لكن الايجاز الذي يهتم به المصنف ( قده ) يقتضي حذفه ، للاستغناء عنه بقوله : ( فلا
محيص ) الذي هو جواب قوله : ( فإن كان ) .
( 6 ) هذا استدراك على ما أفاده في القسم الأول بقوله : ( فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ) ومحصل هذا
الاستدراك - الذي هو تقييد لحكم الشيخ بمرجعية استصحاب حكم المخصص فيما كان الزمان ظرفا للعام - هو : تعين الرجوع إلى العام
فيما كان التخصيص في الابتداء أو الانتهاء دون الأثناء