تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
هامش
أو المضاد لما في الشريعة السابقة ، ولا معنى لاستصحاب حرمة شئ مثلا لاثبات مماثلها في الشريعة اللاحقة . وأما بناء على عدمه وكون جملة من الاحكام السابقة ممضاة في شريعتنا فلان استصحاب الحكم السابق لاثبات تعلق الامضاء به يكون من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها . والمختار وإن كان هو الاحتمال الأول . لكن لا مانع من الاستصحاب بناء على الاحتمال الثاني ، ولا يلزم إشكال المثبتية ، إذ ليس المراد بالامضاء إلا بقاء حكم الشريعة السابقة في شريعتنا ، ومن المعلوم أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا ذلك .