تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
خاصة [ 1 [ 1 فافهم ( 2 ) .
شرح
مالك لأربعين غنما يجب عليه الزكاة ) هو : أن كل ما وجد وصدق عليه أنه جسم صدق عليه أنه مركب ، أو : كل من وجد وصدق عليه أنه مستطيع أو مالك لأربعين غنما وجب عليه الحج أو الزكاة . ( 1 ) وهم الموجودون في زمان تلك الشرائع مثلا حتى لا تصير القضية خارجية كما توهمه الخصم . ( 2 ) لعله إشارة إلى إمكان إبقاء كلام الشيخ على ظاهره من إرادة القضية الطبيعية وصحة تعلق التكليف بالكلي كصحة تعلق الوضع كالملكية به . لكنه بعيد ، بل ممنوع ، لوضوح الفرق بين التكليف والوضع ، حيث إنه لا يعقل تعلق البعث والزجر والإطاعة والعصيان بالكلي من حيث هو مع الغض عن الافراد ، بخلاف الوضع كالملكية ، فإنه لا مانع من تعلقه بالكلي ، إذ ليس فيه شئ من البعث وغيره مما ذكر ، ولذا يصح اعتبار الملكية للميت ، بخلاف التكليف ، فإنه يسقط عن الشخص بمجرد موته ويبقى عليه الوضع على ما ثبت في محله . أو إشارة إلى : فساد تنظير المقام بمالكية كلي الفقير للزكاة ، وذلك لثبوت التكليف على الأشخاص بمجرد انطباق الكلي عليهم بلا توقفه على شئ ، بخلاف مالكية الفقير للزكاة ، لعدم كفاية مجرد انطباق كلي الفقير عليه في مالكيته لها ، لتوقفها على القبض ، مع أن غرض الشيخ ( قده ) ثبوت التكليف لنا كثبوته لهم بمجرد انطباق كلي المكلف علينا ، والمفروض عدم التفاوت في الانطباق المزبور . أو إشارة إلى صعوبة هذا التوجيه ، وبقاء الاشكال على ظاهر كلام الشيخ .
هامش
[ 1 ] أقول : الظاهر أنه ليس هنا ما يلجئنا إلى توجيه كلام الشيخ ( قده ) وإرجاعه إلى القضية الحقيقية بعد إمكان إبقائه على ظاهره من القضية الطبيعية من دون محذور ، بأن يقال : ان القضية الطبيعية يراد بها تارة ما يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة من حيث هي ، ولا يلاحظ معها الافراد أصلا حتى يسري الحكم منها إليها ، بل الحكم مقصور على الطبيعة ، مثل ( الانسان نوع ) على ما تقدم