تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أو في ( [ 1 [ 1 موارد ليس المشكوك منها ، وقد ( 2 ) علم بارتفاع
شرح
بلا مانع ، حيث إن المانع عن جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي سواء أكان هو نفس العلم أم تعارض الأصول مفقود هنا . أما العلم فلان المفروض فقدانه في المشكوكات . وأما الأصل فلعدم جريانه فيما علم تفصيلا نسخه بالضرورة حتى يعارض الأصل الجاري في المشكوكات ، فعليه يجري استصحاب عدم النسخ في المشكوكات بلا مانع . وبالجملة : فغرض المصنف ( قده ) هو : أن الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة يجري بلا إشكال ، إذ العلم الاجمالي بنسخها بهذه الشريعة لا يصلح للمنع عنه ، إما لانحلاله وخروج المشكوكات عن أطرافه بسبب الانحلال ، وإما لخروج المشكوكات عن أطرافه ابتدأ ، لكون المعلوم بالاجمال في غير المشكوكات . ( 1 ) معطوف على ( بمقدار ) يعني : أو علم النسخ إجمالا في موارد ليس المشكوك منها ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا : ( ثانيتهما عدم كون المشكوك من أطراف العلم الاجمالي من ابتدأ الامر . إلخ ) فكأن العبارة هكذا : ( لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ) إما بالانحلال وهو المقصود بقوله : ( كما إذا علم تفصيلا ) وإما ابتدأ وهذا مراده ظاهرا بقوله : ( أو في موارد ليس المشكوك منها ) فعدم كون الحكم المشكوك النسخ من أطراف العلم الاجمالي إما حقيقي وإما انحلالي . ( 2 ) هذا متمم لقوله : ( أو في موارد . إلخ ) وبيان للموارد التي ليس الحكم المشكوك النسخ منها ، توضيحه : أن دائرة العلم الاجمالي بالنسخ إنما هي الأحكام الثابتة في هذا الشرع بالكتاب والسنة ، للقطع الاجمالي بارتفاع بعض أحكام الشرائع السابقة فيها ، وأما في غيرها فلا علم فيه بالنسخ ، بل هو مشكوك بدوي يجري فيه استصحاب عدم النسخ . وأما في مورد العلم الاجمالي بالنسخ - وهو الأحكام الثابتة في شرعنا - فلا يجري فيه الاستصحاب ، إذ المفروض ثبوت الحكم
هامش
[ 1 ] قد جعل هذا في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة معطوفا