أو في ( [ 1 [ 1 موارد ليس المشكوك منها ، وقد ( 2 ) علم بارتفاع
شرح
بلا مانع ، حيث إن المانع عن جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي
سواء أكان هو نفس العلم أم تعارض الأصول مفقود هنا . أما العلم
فلان المفروض فقدانه في المشكوكات . وأما الأصل فلعدم جريانه
فيما علم تفصيلا نسخه بالضرورة حتى يعارض الأصل الجاري في
المشكوكات ، فعليه يجري استصحاب عدم النسخ في المشكوكات
بلا مانع .
وبالجملة : فغرض المصنف ( قده ) هو : أن الاستصحاب في أحكام
الشرائع السابقة يجري بلا إشكال ، إذ العلم الاجمالي بنسخها بهذه
الشريعة لا يصلح للمنع عنه ، إما لانحلاله وخروج المشكوكات عن
أطرافه بسبب الانحلال ، وإما لخروج المشكوكات عن أطرافه ابتدأ ،
لكون المعلوم بالاجمال في غير المشكوكات .
( 1 ) معطوف على ( بمقدار ) يعني : أو علم النسخ إجمالا في موارد
ليس المشكوك منها ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا :
( ثانيتهما عدم كون المشكوك من أطراف العلم الاجمالي من ابتدأ
الامر . إلخ ) فكأن العبارة هكذا : ( لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ) إما
بالانحلال وهو المقصود بقوله :
( كما إذا علم تفصيلا ) وإما ابتدأ وهذا مراده ظاهرا بقوله : ( أو في
موارد ليس المشكوك منها ) فعدم كون الحكم المشكوك النسخ من
أطراف العلم الاجمالي إما حقيقي وإما انحلالي .
( 2 ) هذا متمم لقوله : ( أو في موارد . إلخ ) وبيان للموارد التي ليس
الحكم المشكوك النسخ منها ، توضيحه : أن دائرة العلم الاجمالي
بالنسخ
إنما هي الأحكام الثابتة في هذا الشرع بالكتاب والسنة ، للقطع
الاجمالي بارتفاع بعض أحكام الشرائع السابقة فيها ، وأما في غيرها
فلا
علم فيه بالنسخ ، بل هو مشكوك بدوي يجري فيه استصحاب عدم
النسخ . وأما في مورد العلم الاجمالي بالنسخ - وهو الأحكام الثابتة
في
شرعنا - فلا يجري فيه الاستصحاب ، إذ المفروض ثبوت الحكم
هامش
[ 1 ] قد جعل هذا في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة معطوفا