تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وبالجملة : يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل ( 1 ) على
شرح
( 1 ) بعد إثبات جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي كجريانه في الحكم الفعلي نبه على فائدة جريان الاستصحاب في جميع الموارد ومنها المقام ، ومحصله : أنه إذا ثبت حكم مطلق أو مشروط لموضوع فاقد لاطلاق يشمل جميع حالاته وشك في ثبوت ذلك الحكم لبعض حالاته المتبادلة كان الاستصحاب متمما لقصور دلالة الدليل ومثبتا للحكم في ظرف عدم دلالة دليله ، فالاستصحاب متمم شمولي
هامش
لتبدل حال من حالات موضوعه ، وأن التعليق ليس مانعا عن جريان الاستصحاب فيه ، فيجري فيه كما يجري في المطلق ، كملكية العنب . كما اتضح ما في قوله ( قده ) : ( وأما حديث كون العنب والزبيب من حالات الموضوع لا مقوماته ) إلى قوله : ( والكلام في المقام إنما هو في مرحلة الثبوت والحدوث . إلخ ) من الاشكال ، فان المعيار عند المحقق النائيني وغيره في الاستصحابات الوجودية هو الوجود الفعلي للمستصحبات ، وقد عرفت ما فيه . وقد ظهر مما ذكرناه ضعف ما أفيد من : ( عدم الوجود للمستصحب في الاستصحاب التعليقي بناء على رجوع القيود إلى الموضوع ، حيث إن الموضوع المركب قبل تحقق تمامه لا وجود لحكمه حتى يشك في بقائه ، فنحتاج إلى استصحابه ) لما عرفت من أن للحكم المعلق نحو وجود في مقابل العدم المطلق ، ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا الوجود للمستصحب في الاستصحاب الوجودي ، فلو شك في سقوط حد شرب الخمر بالتوبة قبل قيام البينة عليه فلا مانع من استصحاب وجوب الحد المعلق على عدم التوبة ، فأي مانع من استصحاب هذا الحكم المعلق إذا شك في بقائه لا لأجل النسخ ، بل لعروض حالة كالتوبة أوجبت الشك في ذلك . فالكلام كله في أن التعليق في الاحكام لمنعه عن فعلية وجود الحكم المعلق هل هو مانع عن جريان الاستصحاب أم لا ؟ وقد عرفت أن للحكم المعلق قبل حصول المعلق عليه نحو وجود يوجب صحة جريان الاستصحاب فيه لو شك في بقائه .