تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك ( . [ 1 [ 1
شرح
تفاوتا في أركان الاستصحاب ، وضميرا ( ثبوته ) في الموضعين راجعان إلى ( شئ ) . ( 1 ) أي : في اليقين والشك اللذين هما ركنا الاستصحاب .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أنه يظهر مما أفاده المصنف ضعف ما في تقريرات المحقق النائيني ( قدهما ) في منع الاستصحاب التعليقي من ( أن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، ولا يعقل أن يتقدم الحكم على موضوعه ، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنما يكون مركبا من جزين العنب والغليان ، من غير فرق بين أخذ الغليان وصفا للعنب ، كقوله : العنب المغلي يحرم وينجس ، أو أخذه شرطا كقوله : العنب إذا غلى يحرم وينجس ، لان الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالة ، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه ، لما تقدم من أنه يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرر في الوعاء المناسب له ، فوجود أحد جزأي الموضوع المركب كعدمه لا يترتب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه الجز الاخر . نعم الأثر المترتب على أحد جزأي المركب هو أنه لو انضم إليه الجز الاخر لترتب عليه الأثر ، وهذا المعنى مع أنه عقلي مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزأيه فلا معنى لاستصحابه ) . توضيح وجه الضعف : أن مناط منع جريان الاستصحاب التعليقي بنظره ( قده ) هو اعتبار الوجود الفعلي في الاستصحابات الوجودية وعدم كفاية الوجود التقديري فيها كما هو مقتضى قوله : ( ان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ) وقوله : ( فوجود أحد جزأي الموضوع المركب كعدمه ) وكذا بعض كلماته الاخر . ولكنك قد عرفت أن للوجود المعلق كالوجود الفعلي حظا من الوجود ، ولذا يصدق ( الحرام ) على ماء العنب على تقدير الغليان ، ولا يصدق على عصير