لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك ( . [ 1 [ 1
شرح
تفاوتا في أركان الاستصحاب ، وضميرا ( ثبوته ) في الموضعين راجعان
إلى ( شئ ) .
( 1 ) أي : في اليقين والشك اللذين هما ركنا الاستصحاب .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أنه يظهر مما أفاده المصنف ضعف ما في تقريرات
المحقق النائيني ( قدهما ) في منع الاستصحاب التعليقي من ( أن نسبة
الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، ولا يعقل أن يتقدم
الحكم على موضوعه ، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب
إنما
يكون مركبا من جزين العنب والغليان ، من غير فرق بين أخذ الغليان
وصفا للعنب ، كقوله : العنب المغلي يحرم وينجس ، أو أخذه شرطا
كقوله : العنب إذا غلى يحرم وينجس ، لان الشرط يرجع إلى الموضوع
ويكون من قيوده لا محالة ، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن
فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى
لاستصحاب بقائه ، لما تقدم من أنه يعتبر في الاستصحاب الوجودي
أن يكون
للمستصحب نحو وجود وتقرر في الوعاء المناسب له ، فوجود أحد
جزأي الموضوع المركب كعدمه لا يترتب عليه الحكم الشرعي ما لم
ينضم إليه الجز الاخر . نعم الأثر المترتب على أحد جزأي المركب هو
أنه لو انضم إليه الجز الاخر لترتب عليه الأثر ، وهذا المعنى مع أنه
عقلي مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزأيه فلا معنى
لاستصحابه ) .
توضيح وجه الضعف : أن مناط منع جريان الاستصحاب التعليقي
بنظره ( قده ) هو اعتبار الوجود الفعلي في الاستصحابات الوجودية
وعدم كفاية الوجود التقديري فيها كما هو مقتضى قوله : ( ان نسبة
الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ) وقوله : ( فوجود أحد
جزأي الموضوع المركب كعدمه ) وكذا بعض كلماته الاخر .
ولكنك قد عرفت أن للوجود المعلق كالوجود الفعلي حظا من
الوجود ، ولذا يصدق ( الحرام ) على ماء العنب على تقدير الغليان ، ولا
يصدق على عصير