هامش
وجود شرائط وعدم موانع ، ومن المعلوم أن إحرازهما لتعبدي
بالأصل حتى يترتب عليها حكم الشارع أجنبي عن الأصل المثبت ،
نظير
استصحاب عدالة شخص لجواز تقليده أو الائتمام به .
نعم لو كان المراد بالامكان الأمر الاعتباري للماهية كالوجوب
والامتناع اللذين هما من اعتبارات الماهية أيضا كان الاستصحاب مثبتا .
لكنه ليس كذلك ، وتفصيله في الفقه .
ثانيها : أن يكون ذلك الشك بالنسبة إلى الدم المرئي بعد العادة قبل
العشرة بأن كان الشك في بقائه إلى ما بعد العشرة وانقطاعه على
العشرة ، فان تجاوز عن العشرة كان ما في العادة حيضا ، وغيره
استحاضة ، وان انقطع على العشرة أو قبلها كان كله حيضا . والظاهر
جريان الاستصحاب فيه وترتيب أحكام الحيض على ما في العادة ،
وأحكام الاستحاضة على ما عداه .
لا يقال : ان مقتضى استصحاب الحيضية هو ترتيب أحكام الحيض
على الدم الموجود بعد أيام العادة .
فإنه يقال : إن استصحاب بقاء الدم حاكم على استصحاب الحيضية ،
لأن الشك في الحيضية ناش عن انقطاع الدم على العشرة وما دونها
وبقائه إلى ما بعد العشرة ، فإذا ثبت بالحجة كالاستصحاب بقاؤه إلى ما
بعدها ارتفع الشك تعبدا عن حيضية الدم .
ثالثها : أن يكون ذلك الشك في الفترة الواقعة في أيام العادة ، بأن تشك
المرأة في استمرار الفترة الموجب لطهرها وفي خروج الدم
الكاشف عن بقاء الحيض . يمكن أن يقال : بجريان الاستصحاب في
الفترة ، وترتيب آثار الطهر عليها من وجوب الغسل وغيره ، كما أنه
يمكن إجراء الأصل في بقاء الرحم على قذف الدم بعد جعل الفترة
المتخللة بحكم العدم في نظر العرف ، فيحكم ببقاء الحيض .
رابعها : أن يكون ذلك الشك في الفترة الواقعة بعد أيام العادة ، كما إذا