هامش
قليل حتى صار ما يساوي سبعة وعشرين شبرا وشك في أنه بلغ كرا
أولا ، فلا مانع من استصحاب عدم كريته بعد كون الموضوع في
الاستصحاب عرفيا ، فيصح أن يقال : ان هذا الماء لم يكن كرا ، والآن
كما كان ، أو : هذا الرضيع قبل عشر رضعات لم يكن ابنا أو بنتا لهذه
المرضعة أو أخا أو أختا لأولادها ، وبعد تحقق الرضعات العشر كما
كان ، أو : هذا الزمان قبل استتار القرص لم يكن ليلا ، وبعد استتاره
يستصحب عدم الليلية .
وبالجملة : ففي المفاهيم المرددة لا يجري الاستصحاب في
وجوداتها ، لكن يجري في أعدامها ويترتب عليها آثارها ، فإذا كان
الماء أقل
من سبعة وعشرين شبرا وزيد عليه حتى صار بهذا المقدار ، وشك
في أنه بلغ كرا أو لا جرى استصحاب عدم كريته . وان نوقش في
الاستصحاب الموضوعي فلا مانع من جريان الاستصحاب الحكمي .
وكذا في سائر المفاهيم المرددة كالعدالة والرضاع والنهار
والغناء وغيرها .
والحاصل : أن وزان المفاهيم المرددة وزان الفرد المردد في عدم
جريان الاستصحاب فيها .