تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
هامش
قليل حتى صار ما يساوي سبعة وعشرين شبرا وشك في أنه بلغ كرا أولا ، فلا مانع من استصحاب عدم كريته بعد كون الموضوع في الاستصحاب عرفيا ، فيصح أن يقال : ان هذا الماء لم يكن كرا ، والآن كما كان ، أو : هذا الرضيع قبل عشر رضعات لم يكن ابنا أو بنتا لهذه المرضعة أو أخا أو أختا لأولادها ، وبعد تحقق الرضعات العشر كما كان ، أو : هذا الزمان قبل استتار القرص لم يكن ليلا ، وبعد استتاره يستصحب عدم الليلية . وبالجملة : ففي المفاهيم المرددة لا يجري الاستصحاب في وجوداتها ، لكن يجري في أعدامها ويترتب عليها آثارها ، فإذا كان الماء أقل من سبعة وعشرين شبرا وزيد عليه حتى صار بهذا المقدار ، وشك في أنه بلغ كرا أو لا جرى استصحاب عدم كريته . وان نوقش في الاستصحاب الموضوعي فلا مانع من جريان الاستصحاب الحكمي . وكذا في سائر المفاهيم المرددة كالعدالة والرضاع والنهار والغناء وغيرها . والحاصل : أن وزان المفاهيم المرددة وزان الفرد المردد في عدم جريان الاستصحاب فيها .