لزيد بركوبه له ( 1 ) وسائر تصرفاته فيه ( 2 ) ، أو من جهة إنشائه ( 3 )
والعقد مع من اختياره ( 4 ) بيده كملك الأراضي والعقار البعيدة
للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا ( 5 ) ، فالملك الذي يسمى
بالجدة
شرح
الصلاة والسلام ، لما ورد عن عاشر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة
والسلام : ( بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمنع
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) .
( 1 ) الأولى تبديله ب ( عليه ) .
( 2 ) كسقي الزرع به وحمل الأثقال عليه ، ومثل هذه التصرفات حيازة
المباحات ، فان حيازتها بالتصرف فيها توجب الاختصاص
كركوب الفرس .
( 3 ) أي : إنشاء الاختصاص ، و ( أو من ) كسابقه معطوف على ( إما من ) .
( 4 ) الظرف متعلق بالعقد ، والضمير راجع إلى الشئ ، و ( للمشتري ،
بمجرد ) متعلقان ب ( الملك ) والمراد ب ( من ) الموصولة من له ولاية
التصرف في المال سواء أكان مالكا له أم نائبا عن المالك بنحو من
أنحاء النيابة ، أم وليا عليه .
والتقييد بالبعيدة لاخراج الاختصاص الناشئ من التصرف
والاستعمال كركوب الفرس ، بأن تمحض منشؤه في العقد والانشاء ،
ولذا
خصه بالمشتري ، مع أن البائع أيضا يملك الثمن ، لكن يمكن أن يكون
منشأ اختصاصه بالثمن هو التصرف فيه ، إذ الغالب في المعاملات
كون الثمن من النقدين ونحوهما مما هو مورد التصرف والابتلاء غالبا .
والحاصل : أن الاختصاص قد يحصل بعقد من له الولاية على
التصرف ، فالمشتري يملك العقار مثلا بسبب العقد مع ولي التصرف
في
العقار كالمالك أو وليه أو وكيله .
( 5 ) قيدان للملك ، والفرق بينهما واضح ، إذ قد يحصل الملك عرفا
فقط كما في بيع الخمر والخنزير ، فحصول الملك شرعا وعرفا بالبيع
منوط بكون