على ذلك ( 1 ) ويسمى بالجدة أيضا ( 2 ) ، وعلى ( 3 ) اختصاص شئ
بشئ خاص ، وهو ( 4 ) ناش إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون
العالم ملكا للباري جل ذكره ( 5 ) ، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه
ككون الفرس
شرح
هي الملكية الحقيقية .
وأخرى تنشأ من التصرف والاستعمال كما في حدوث الملكية بإحياء
الموات وحيازة المباحات .
وثالثة تنشأ من العقد والانشاء ، كما إذا باع عقاره وأراضيه مع بعد
المسافة بينها وبين المشتري ، فان ملكية المشتري لها مع عدم
تصرفه فيها تكون منتزعة عن العقد ، فتحصل مقولة الإضافة والربط
الخاص بين المشتري والمثمن بنفس الايجاب والقبول .
ورابعة تنشأ من سبب غير اختياري كالموت الموجب لملكية الوارث
لما تركه الميت ، وكتملك الموقوف عليه للعين الموقوفة بالوقف
الخاص .
إذا عرفت هذا فاعلم : أن المعنى الثاني هو الملكية الاعتبارية التي تنشأ
من منا شئ مختلفة كما عرفت ، والملك الذي لا يقبل الانشاء
لكونه خارجيا هو معناه الأول ، والذي يقبل الانشاء هو معناه الثاني ،
ولا ينبغي أن يشتبه أحدهما بالآخر حتى يقال بعدم صحة اعتبار
الملكية بمجرد الانشاء .
( 1 ) أي : على الملكية المقولية الخارجية الحاصلة من مثل التعمم .
( 2 ) يعني : كما يسمى بالملك .
( 3 ) معطوف على ( ذلك ) وهذا شروع في بيان المعنى الثاني للملك .
( 4 ) أي : والاختصاص ناش إما من إسناد وجود شئ إلى شئ . إلخ .
( 5 ) فمن جهة إفاضة الوجود يكون العالم مضافا إليه تعالى وملكا له .
وقد يكون هذا الاختصاص من جهة كون المختص به واسطة في
انفتاح أبواب الفيض والبركات على الشئ المختص ، ككون الأرض
وما فيها ملكا للنبي والامام عليهما