في كلماتهم . والالتزام بالتجوز فيه ( 1 ) كما ترى .
وكذا ( 2 ) لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية
والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة ( 3 ) ، أو مع زيادة
العلية والعلامية ( 4 ) ، أو مع زيادة الصحة والبطلان ( 5 ) والعزيمة
شرح
في المقام .
( 1 ) أي : في إطلاق الأصحاب الحكم على الوضعي ، و ( كما ترى ) خبر
والالتزام . وقد تقدم توضيحه بقولنا : ( وتوهم كون هذا الاطلاق . )
وضمير ( عليه ) راجع إلى الوضعي .
( 2 ) هذا بيان للامر الثالث وهو كون الأحكام الوضعية محصورة في
عدد معين وعدمه ، وحاصله : أنه وقع الخلاف في أن الأحكام الوضعية هل هي محصورة أم لا ؟ وعلى الأول وقع الخلاف أيضا في
عددها ، والمصنف ( قده ) يدعي أنه لا مسرح لهذا الخلاف ، لوجهين :
أحدهما عدم الوجه في تخصيص الحكم الوضعي بما ذكروه بعد
وضوح إطلاق الحكم على غيره أيضا كالحرية والرقية . والاخر عدم
ترتب ثمرة علمية ولا عملية على حصر الحكم الوضعي وعدمه .
فالحق حينئذ أن يقال : ان كل ما لا يكون تكليفا سواء أكان له دخل في
التكليف أو متعلقه أم لم يكن له دخل فيهما مع فرض إطلاق الحكم
عليه في كلماتهم يكون ذلك هو الحكم الوضعي .
( 3 ) وعن السيوري وغيرهما ، والظاهر أن المراد الشرطية والسببية
والمانعية للتكليف .
( 4 ) كما هو المحكي عن الشهيد الثاني ، ومثال العلامية خفاء الجدران
المجعول علامة على حد الترخص ، وجعل الجدي خلف المنكب
الأيمن علامة لقبلة أهل العراق ، لكن حكي عنه احتمال رجوعهما إلى
السبب ، والعلامية إلى الشرط .
( 5 ) مطلقا كما عن ظاهر الحاجبي والعضدي ، أو في خصوص
المعاملات كما