تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
في كلماتهم . والالتزام بالتجوز فيه ( 1 ) كما ترى . وكذا ( 2 ) لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة ( 3 ) ، أو مع زيادة العلية والعلامية ( 4 ) ، أو مع زيادة الصحة والبطلان ( 5 ) والعزيمة
شرح
في المقام . ( 1 ) أي : في إطلاق الأصحاب الحكم على الوضعي ، و ( كما ترى ) خبر والالتزام . وقد تقدم توضيحه بقولنا : ( وتوهم كون هذا الاطلاق . ) وضمير ( عليه ) راجع إلى الوضعي . ( 2 ) هذا بيان للامر الثالث وهو كون الأحكام الوضعية محصورة في عدد معين وعدمه ، وحاصله : أنه وقع الخلاف في أن الأحكام الوضعية هل هي محصورة أم لا ؟ وعلى الأول وقع الخلاف أيضا في عددها ، والمصنف ( قده ) يدعي أنه لا مسرح لهذا الخلاف ، لوجهين : أحدهما عدم الوجه في تخصيص الحكم الوضعي بما ذكروه بعد وضوح إطلاق الحكم على غيره أيضا كالحرية والرقية . والاخر عدم ترتب ثمرة علمية ولا عملية على حصر الحكم الوضعي وعدمه . فالحق حينئذ أن يقال : ان كل ما لا يكون تكليفا سواء أكان له دخل في التكليف أو متعلقه أم لم يكن له دخل فيهما مع فرض إطلاق الحكم عليه في كلماتهم يكون ذلك هو الحكم الوضعي . ( 3 ) وعن السيوري وغيرهما ، والظاهر أن المراد الشرطية والسببية والمانعية للتكليف . ( 4 ) كما هو المحكي عن الشهيد الثاني ، ومثال العلامية خفاء الجدران المجعول علامة على حد الترخص ، وجعل الجدي خلف المنكب الأيمن علامة لقبلة أهل العراق ، لكن حكي عنه احتمال رجوعهما إلى السبب ، والعلامية إلى الشرط . ( 5 ) مطلقا كما عن ظاهر الحاجبي والعضدي ، أو في خصوص المعاملات كما