كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ( 1 ) ، لا ( 2 )
العامة لغير مورد ( 3 ) ، ضرورة ( 4 ) ظهور الفقرات في كونها مبنية
للفاعل ( 5 ) ، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك ، وإلغاء
خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح ( 6 ) وان ( 7 ) كان
شرح
( 1 ) وهو الشك بين الثلاث والأربع . ولا وجه لالغاء الخصوصية ،
وضمير ( عليه ) راجع إلى الاستصحاب .
( 2 ) عطف على الخاصة ، أي : لا تكون الصحيحة من الأخبار العامة كما
كانت الصحيحتان الأوليان من الأخبار العامة .
( 3 ) يعني : لا لمورد واحد بل لكل مورد كما هو المدعى .
( 4 ) تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة ، ومنشأ الظهور ما
عرفته من قوله عليه السلام : ( قام فأضاف إليه أخرى ) وهكذا سائر
الفقرات .
( 5 ) بقرينة العطف ، ولو كانت الافعال من ( لا ينقض ، ولا يدخل ، ولا
يخلط ) مبنية للمفعول كانت ظاهرة في حجية الاستصحاب في جميع
الموارد ، لان شأن اليقين أن لا ينقض بالشك ، وهذا بخلاف البناء
للفاعل ، لظهوره في حكم اليقين بعدم الرابعة لا غيره . مضافا إلى أنه
عليه السلام في مقام تعليم السائل وظيفة الشك بين الركعات ، فلا
دلالة لها على حكم اليقين والشك في موارد أخرى .
( 6 ) لتوقفه على قرينة قطعية ، حيث إنه لا سبيل إلى إحراز الملاك من
الخارج إلا بقرينة قطعية ، وهي مفقودة .
( 7 ) وصلية ، وضمير ( يؤيده ) راجع إلى إلغاء الخصوصية ، وهذا
جواب الاشكال المتقدم ، وهو يرجع إلى وجهين ، هذا أولهما الذي
مرجعه
إلى تنقيح المناط من الخارج ، وحاصله : أن تطبيق ( لا تنقض اليقين )
في غير هذه الصحيحة على موارد - كالصحيحتين المتقدمتين اللتين
طبق الإمام عليه السلام ( لا تنقض اليقين ) في أولاهما على الطهارة
الحدثية ، وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثية وكذا في غيرهما كبعض