تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ( 1 ) ، لا ( 2 ) العامة لغير مورد ( 3 ) ، ضرورة ( 4 ) ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ( 5 ) ، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك ، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح ( 6 ) وان ( 7 ) كان
شرح
( 1 ) وهو الشك بين الثلاث والأربع . ولا وجه لالغاء الخصوصية ، وضمير ( عليه ) راجع إلى الاستصحاب . ( 2 ) عطف على الخاصة ، أي : لا تكون الصحيحة من الأخبار العامة كما كانت الصحيحتان الأوليان من الأخبار العامة . ( 3 ) يعني : لا لمورد واحد بل لكل مورد كما هو المدعى . ( 4 ) تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة ، ومنشأ الظهور ما عرفته من قوله عليه السلام : ( قام فأضاف إليه أخرى ) وهكذا سائر الفقرات . ( 5 ) بقرينة العطف ، ولو كانت الافعال من ( لا ينقض ، ولا يدخل ، ولا يخلط ) مبنية للمفعول كانت ظاهرة في حجية الاستصحاب في جميع الموارد ، لان شأن اليقين أن لا ينقض بالشك ، وهذا بخلاف البناء للفاعل ، لظهوره في حكم اليقين بعدم الرابعة لا غيره . مضافا إلى أنه عليه السلام في مقام تعليم السائل وظيفة الشك بين الركعات ، فلا دلالة لها على حكم اليقين والشك في موارد أخرى . ( 6 ) لتوقفه على قرينة قطعية ، حيث إنه لا سبيل إلى إحراز الملاك من الخارج إلا بقرينة قطعية ، وهي مفقودة . ( 7 ) وصلية ، وضمير ( يؤيده ) راجع إلى إلغاء الخصوصية ، وهذا جواب الاشكال المتقدم ، وهو يرجع إلى وجهين ، هذا أولهما الذي مرجعه إلى تنقيح المناط من الخارج ، وحاصله : أن تطبيق ( لا تنقض اليقين ) في غير هذه الصحيحة على موارد - كالصحيحتين المتقدمتين اللتين طبق الإمام عليه السلام ( لا تنقض اليقين ) في أولاهما على الطهارة الحدثية ، وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثية وكذا في غيرهما كبعض
منتهى الدراية — صفحة 184 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج