كذلك ( 1 ) يكون مانعا لو كان إلى غير معين ، ضرورة ( 2 ) أنه ( 3 ) مطلقا
موجب لجواز ارتكاب ( 4 ) أحد الأطراف أو تركه ( 5 ) تعيينا أو
تخييرا ( 6 )
شرح
بزمان قبل قبل عروض الاضطرار ، لعدم بقاء العلم بالتكليف الفعلي
المنجز على كل تقدير بعد عروضه ، حيث إنه ترتفع به القضية
المنفصلة الحقيقية المقومة للعلم الاجمالي ، لمنافاة الترخيص الفعلي
في المضطر إليه مع التكليف الإلزامي المحتمل وجوده ، لان احتمال
جعل المتنافيين كالقطع به في الاستحالة .
( 1 ) يعني : كذلك يكون الاضطرار مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو
كان الاضطرار إلى طرف غير معين من الأطراف وهذا إشارة إلى
أول تفصيلي الشيخ الأعظم ( قده ) وهو متضمن للصورة الرابعة
والخامسة والسادسة ، وقد عرفت توضيحها بقولنا :
( الرابعة والخامسة والسادسة طروء الاضطرار إلى بعض غير معين .
إلخ ) .
( 2 ) تعليل لقوله : ( مانعا ) وإشكال على هذا التفصيل ، وقد عرفت
توضيحه بقولنا : ( أما على التفصيل الأول فبما توضيحه : أن المناط .
إلخ ) .
( 3 ) أي : الاضطرار مطلقا - سواء كان إلى معين أم إلى غير معين -
موجب لجواز الارتكاب في الشبهة التحريمية ، لما عرفت من منافاة
الترخيص الفعلي مع فعلية الحرمة على كل تقدير ، فلا وجه للتفصيل
بين المعين وغير المعين .
( 4 ) هذا في الشبهة التحريمية كالاضطرار إلى شرب أحد الماءين معينا
أو مخيرا مع العلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين .
( 5 ) عطف على ( ارتكاب ) هذا في الشبهة الوجوبية ، كما إذا وجب
عليه الاتيان بأربع صلوات عند اشتباه القبلة ، واضطر لضيق الوقت أو
غيره إلى ترك إحداها معينة أو غير معينة ، وضمير ( تركه ) راجع إلى
( أحد ) .
( 6 ) قيدان لجواز الارتكاب أو الترك تعيينا في الاضطرار إلى المعين ،
وتخييرا في الاضطرار إلي غير المعين .