تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
كذلك ( 1 ) يكون مانعا لو كان إلى غير معين ، ضرورة ( 2 ) أنه ( 3 ) مطلقا موجب لجواز ارتكاب ( 4 ) أحد الأطراف أو تركه ( 5 ) تعيينا أو تخييرا ( 6 )
شرح
بزمان قبل قبل عروض الاضطرار ، لعدم بقاء العلم بالتكليف الفعلي المنجز على كل تقدير بعد عروضه ، حيث إنه ترتفع به القضية المنفصلة الحقيقية المقومة للعلم الاجمالي ، لمنافاة الترخيص الفعلي في المضطر إليه مع التكليف الإلزامي المحتمل وجوده ، لان احتمال جعل المتنافيين كالقطع به في الاستحالة . ( 1 ) يعني : كذلك يكون الاضطرار مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الاضطرار إلى طرف غير معين من الأطراف وهذا إشارة إلى أول تفصيلي الشيخ الأعظم ( قده ) وهو متضمن للصورة الرابعة والخامسة والسادسة ، وقد عرفت توضيحها بقولنا : ( الرابعة والخامسة والسادسة طروء الاضطرار إلى بعض غير معين . إلخ ) . ( 2 ) تعليل لقوله : ( مانعا ) وإشكال على هذا التفصيل ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : ( أما على التفصيل الأول فبما توضيحه : أن المناط . إلخ ) . ( 3 ) أي : الاضطرار مطلقا - سواء كان إلى معين أم إلى غير معين - موجب لجواز الارتكاب في الشبهة التحريمية ، لما عرفت من منافاة الترخيص الفعلي مع فعلية الحرمة على كل تقدير ، فلا وجه للتفصيل بين المعين وغير المعين . ( 4 ) هذا في الشبهة التحريمية كالاضطرار إلى شرب أحد الماءين معينا أو مخيرا مع العلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين . ( 5 ) عطف على ( ارتكاب ) هذا في الشبهة الوجوبية ، كما إذا وجب عليه الاتيان بأربع صلوات عند اشتباه القبلة ، واضطر لضيق الوقت أو غيره إلى ترك إحداها معينة أو غير معينة ، وضمير ( تركه ) راجع إلى ( أحد ) . ( 6 ) قيدان لجواز الارتكاب أو الترك تعيينا في الاضطرار إلى المعين ، وتخييرا في الاضطرار إلي غير المعين .