تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
تنبيهات ( 1 ) الأول : أن الاضطرار ( 2 ) كما يكون مانعا عن العلم بفعلية [ 1 ]
شرح
تنبيهات الاشتغال 1 - الاضطرار إلى بعض الأطراف ( 1 ) الغرض من عقد أكثر هذه التنبيهات بيان موانع فعلية التكليف المعلوم إجمالا كما سيظهر . وقد سبقت الإشارة إلى بعضها أيضا . ( 2 ) المراد به المشقة العرفية التي توجب ارتكاب بعض الأطراف ، لا الالجاء الرافع للتكليف الشرعي عقلا ، ضرورة أن التكليف حينئذ غير قابل للوضع حتى يصح رفعه بقوله صلى الله عليه وآله : ( رفع ما اضطروا إليه ) فان المرفوع بالحديث هو ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، وليس ذلك الا في الاضطرار العرفي ، دون الالجاء الرافع للتكليف .
هامش
[ 1 ] الصواب أن يقال : ( مانعا عن العلم بنفس التكليف ) بدلا عن العلم بفعليته ، لتصريحه بكون الاضطرار من حدود التكليف ، لا أنه مانع عن فعليته مع