تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
هامش
فوجب أن يجهر فيها ) الدال على أن متعلق الوجوب الضمني هو الجهر فيها لا وجوب القراءة والجهر بنحو الاستقلال كما في وجوب كل من التسبيحة والطمأنينة في الركوع . وكذا في صحيح زرارة المتقدم ( رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ) الدال على أن الوظيفة هي الاجهار بالقراءة لا القراءة الجهرية ، حتى يمكن فرض الضد الثالث بترك القراءة رأسا ، لما عرفت من أن الجهر والاخفات وصفان لقراءة المصلي ، وهي لا تخلو منهما ، فلا يتصور لقراءة المصلي ضد ثالث ، بداهة أنها اما جهرية واما إخفاتية كما هو واضح . وكذا الحال في روايات القصر والاتمام ، حيث إن الموضوع ليس هو الصلاة تماما أو قصرا ، بل هو إتمام الصلاة أو تقصيرها كقوله عليه السلام في معتبرة زرارة : ( من قدم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ) وقوله عليه السلام في معتبرة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام ( أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ، قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا ) ونحوهما غيرهما ، وظهورها في أن متعلق الحكم هو القصر والاتمام في الصلاة لا الصلاة قصرا أو إتماما حتى يدعى الضد الثالث بترك الصلاة رأسا مما لا ينكر . رابعها : ما في تقرير بعض أعاظم العصر ( من أن لازم تعلق الامر الترتبي