تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
أو الالتزام ( 1 ) بكون المشروط أو الموقت مطلقا ( 2 ) معلقا ( 3 ) ، لكنه ( 4 )
شرح
والحاصل : أنه يندفع الاشكال بجعل المشروط والموقت واجبا مطلقا بأن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا ، وهو المسمى بالواجب المعلق . ( 1 ) معطوف على ( ذلك ) وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي دفع به الاشكال ، وقد مر تقريبه بقولنا : ( والاخر كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا . إلخ ) . ( 2 ) أي : غير مشروط بمعنى كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة حتى يكون الوجوب مشروطا ، وعطف ( الموقت ) على ( المشروط ) من عطف الخاص على العام . ( 3 ) صفة ل ( مطلقا ) يعني : أن المشروط أو الموقت من قسم الواجب المطلق المعلق ، وهو ما يكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا ، لا من قسم الواجب المطلق المنجز ، وقد تقدم المراد بالمعلق والمنجز في بحث مقدمة الواجب . ( 4 ) أي : لكن الواجب المطلق المعلق . إلخ . وهذا إشارة إلى الاشكال
هامش
المحتمل ينافي المصير إلى وجوب التعلم طريقيا مع فرض أن الايجاب الطريقي هو الانشاء بداعي تنجيز الواقع بحيث لولاه لما صح العقاب على المخالفة . وحيث انك قد عرفت في أدلة منع العمل بالبراءة قبل الفحص أن احتمال التكليف الإلزامي من المولى الحقيقي منجز مع جريان عادته على عدم إيصال أحكامه إلى المكلفين إلا بالفحص عنها في مظانها ، فالحاكم باستحقاق العبد التارك للفحص للعقاب عند مخالفته للواقع لا محالة هو العقل ، وبهذا يمتنع استظهار جعل الايجاب المولوي الطريقي للتعلم لأجل تنجيز الواقع وإبداء احتمال العقاب . وعليه فلا محالة تكون الخطابات الشرعية الامرة بالتعلم إرشادا إلى هذا الحكم العقلي وعدم معذورية الجاهل المقصر ، لا حكما مولويا ، لعدم وقوع هذا الحكم