تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ووجب موافقته ، فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع ، فافهم ( 1 ) .
شرح
إجمالا بوجوب صوم أحد اليومين بالنذر ، فان مجرد التدريجية لا تمنع عن الفعلية ، لصحة التكليف الفعلي بأمر استقبالي كصحته بأمر حالي ، حيث يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا ، كما هو الحال في الواجب المعلق الفصولي كالحج ، حيث إنه يستقر وجوب الحج في ذمة المستطيع قبل حلول زمان الواجب وهو الموسم ، ولذا يجب عليه المسير وتهيئة المقدمات التي يتمكن بها من إتيان المناسك في وقتها ، وقد تقدم توضيحه أيضا . ( 1 ) لعله إشارة إلى أن صحة التكليف بأمر استقبالي - بحيث يكون التكليف فعليا غير مشروط بشئ - محل الكلام ، إذ القيود غير الاختيارية لا محالة تخرج عن حيز الطلب ويتقيد هو بها ، ولذا بنى غير واحد من المتأخرين على استحالة الواجب المعلق ، خلافا لآخرين ، فراجع ما ذكرناه في هذا المقام في الجز الثاني من هذا الشرح .
هامش
أو الحلف عليه في ليلة خاصة اشتبهت بين الليلتين أو أزيد . وبالبراءة في واحد منها وهو مثال المرأة المستمرة الدم ، لكن لا لما ذكره المصنف بل لوجه آخر سيأتي بيانه . وينبغي قبل التعرض للاستدلال تحرير محل النزاع ، فنقول : ان المبحوث عنه هو الفعلان الزمانيان المتدرجان بحسب الوجود بمعنى عدم إمكان وقوع كليهما في الحال ، بل يتقيد أحدهما بزمان متأخر أو زماني كذلك . وأما الموجودان بالفعل مع عجز المكلف عن الجمع بينهما دفعة كشرب مائي الإناءين فهما خارجان