تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض
شرح
لا يمنع عن فعلية التكليف وتنجزه ، إذ كما يصح تعلقه بأمر حاصل ويكون منجزا كذلك يصح تعلقه بأمر مستقبل كما هو الحال في الواجب المعلق ، ومثل له المصنف في فوائده بما إذا علم المكلف وجوب فعل خاص عليه بالنذر أو الحلف في يوم معين وتردد ذلك اليوم بين يومين ، كما إذا علم أنه نذر صوم يوم معين وشك في أن ذلك اليوم هو يوم الخميس أو الجمعة ، فإنه بمجرد انعقاد النذر أو حصول المعلق عليه - فيما إذا كان النذر معلقا على شئ كصحة مريض أو قدوم مسافر - يصير وجوب الوفاء بالنذر حكما فعليا يجب الخروج عن عهدته بتكرار الفعل المنذور ، فيجب عليه صوم كلا اليومين الخميس والجمعة ، فلو توقف الامتثال في طرفه على إيجاد مقدمات قبل حلول زمان الإطاعة وجب تحصيلها ، لان وجوب الوفاء غير معلق على شرط غير حاصل ، بل هو منجز فعلا ، ومجرد عدم حضور زمان الامتثال حين العلم الاجمالي لا يمنع من فعلية وجوب الصوم المنذور وتنجز خطابه ، ويشهد له صحة إيجاب الحج على المستطيع قبل الموسم ، ووجوب تهيئة المقدمات الموجبة للكون في المواقف المشرفة في أيام ذي الحجة ، وكذا وجوب الغسل على الجنب لصوم الغد ، وهكذا . وأما إذا لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات ، لأجل عدم العلم بتحقق موضوعه فعلا لم يكن منجزا ، فلا يجب موافقته بل جازت مخالفته القطعية ، كما إذا كانت المرأة مستمرة الدم من أول الشهر إلى آخره وعلمت بأنها في إحدى ثلاثة أيام من الشهر حائض ، فإنه لا يجب عليها وعلى زوجها ترتيب أحكام الحيض في شئ من أيام الشهر ، إذ لا تكليف ما لم تصر الزوجة حائضا ، وليس قبل الحيض إلزام فعلي حتى يجب رعايته بترتيب الاحكام المختصة به في أيام الشهر ، فلها إجراء الأصل الموضوعي أعني استصحاب الطهر من أول الشهر إلى أن يبقى