تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إليها ( 1 ) فإنها ( 2 ) وان كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلا أنها منتهية إلى
شرح
ليس نفسيا كما ذهب إليه العلمان المتقدمان حتى يكون العقاب على نفس ترك التعلم ، بل المدار فيه على مخالفة الواقع لا على طريقه وهو التعلم حين تركه . وكيف كان فالمصنف ( قده ) تبع المشهور والتزم باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع التي أدى إليها ترك التعلم والفحص ، لا على نفس ترك التعلم ، فإذا شرب العصير العنبي بدون الفحص عن حكمه وكان حلالا واقعا لا يستحق مؤاخذة ، لعدم مخالفة حكم إلزامي واقعي . والوجه فيه : أن مخالفة الواقع وان فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع ، لكنها لما كانت مستندة إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلم تنتهي إلى الاختيار ، ولا يقبح العقاب على ما ينتهي إلى الاختيار ، ولذا يعاقب أكثر الجهال العصاة على ارتكاب المحرمات مع غفلتهم عن احتمال حرمتها حين الارتكاب ، فان التفاتهم إجمالا قبل الارتكاب إلى احتمال حرمتها كاف في صحة العقوبة مع تمكنهم من الفحص وتركهم له اختيارا ، والأخبار المتقدمة في مؤاخذة تارك التعلم أيضا تقتضي استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع مع الشك فيه . ( 1 ) أي : إلى المخالفة ، وأما إذا لم يؤد ترك التعلم إلى المخالفة كما إذا لم يكن ما ارتكبه حراما واقعا ، فلا عقاب ، كما إذا شرب التتن تاركا للتعلم والفحص وانكشف عدم حرمته . وأما سيد المدارك والمحقق الأردبيلي ( قدهما ) فقد ذهبا إلى حسن مؤاخذته كما تقدم ، استنادا إلى كون وجوب التعلم نفسيا ، وأن العقاب عليه لا على الواقع ، للغفلة عنه ، وقبح تكليف الغافل بديهي . ( 2 ) هذا تقريب وجه استحقاق العقوبة ، وقد مر آنفا بقولنا : ( والوجه فيه أن مخالفة الواقع وان فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع . إلخ ) وضمائر ( فإنها ،
منتهى الدراية — صفحة 406 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج