تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
خاتمة في شرائط الأصول ( 1 ) أما الاحتياط ( 2 ) فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا [ 1 ] بل يحسن
شرح
شرائط الأصول العملية ( 1 ) وهي الاحتياط والبراءة بقسميها وأصالة التخيير . ( 2 ) الذي موضوعه احتمال الحكم الواقعي ، وفائدته المترتبة عليه هي الاحراز العملي للواقع على تقدير ثبوته ، لكن شيخنا الأعظم ( قده ) جعل هذا الاحراز العملي موضوع الاحتياط ، حيث قال : ( ويكفي في موضوعه - أي الاحتياط - إحراز الواقع المشكوك فيه به ) فتدبر .
هامش
[ 1 ] الا إذا احتمل أداء الاحتياط بدون الفحص إلى ترك واجب أهم ، كما إذا صرف ماءه في الوضوء مع احتمال وجوب صرفه فيما هو أهم من الوضوء فإنه يجب عليه الفحص لئلا يفوت عنه الواجب الأهم بتقصيره ، كما يجب الفحص في البراءة . ومجرد كون الاحتياط انقيادا إلى المولى لا يجوز ترك الفحص ، ولا يرفع قبح تفويت الواجب عقلا . وبالجملة : لما كان حسن الاحتياط عقلا لكونه محرزا للواقع على فرض ثبوته فلا بد من اعتبار عدم مزاحمته لما يوجب قبحه .