خاتمة في شرائط الأصول ( 1 )
أما الاحتياط ( 2 )
فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا [ 1 ] بل يحسن
شرح
شرائط الأصول العملية
( 1 ) وهي الاحتياط والبراءة بقسميها وأصالة التخيير .
( 2 ) الذي موضوعه احتمال الحكم الواقعي ، وفائدته المترتبة عليه
هي الاحراز العملي للواقع على تقدير ثبوته ، لكن شيخنا الأعظم
( قده )
جعل هذا الاحراز العملي موضوع الاحتياط ، حيث قال : ( ويكفي في
موضوعه - أي الاحتياط - إحراز الواقع المشكوك فيه به ) فتدبر .
هامش
[ 1 ] الا إذا احتمل أداء الاحتياط بدون الفحص إلى ترك واجب أهم ،
كما إذا صرف ماءه في الوضوء مع احتمال وجوب صرفه فيما هو أهم
من الوضوء فإنه يجب عليه الفحص لئلا يفوت عنه الواجب الأهم
بتقصيره ، كما يجب الفحص في البراءة . ومجرد كون الاحتياط انقيادا
إلى المولى لا يجوز ترك الفحص ، ولا يرفع قبح تفويت الواجب عقلا .
وبالجملة : لما كان حسن الاحتياط عقلا لكونه محرزا للواقع على
فرض ثبوته فلا بد من اعتبار عدم مزاحمته لما يوجب قبحه .