هامش
مرة وان لم يطهر ، وفي غسلات الولوغ ، ومنزوحات البئر ، وتباعد
البالوعة ، وقيام غير التراب مقامه في التطهير ، ووضوء الأقطع ،
والجبيرة في أعداد غسلات الوضوء ، والمضمضة ، وغسل اليد ،
والمباشرة في جميع ما تعتبر فيه ، وحكاية ما أمكن من الاذان ، والآتيان
بسائر الدعوات المندوبة ، وأعداد مسحات الاستبراء وخرطاته ،
وجلوس الحائض في مصلاها ، ومندوبات الاحتضار والموت ،
والغسل
بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور ، ومن وراء الثياب ، وقيام
غير الساتر مقامه ، والواحد مقام الثلاثة في الكفن ، وكفاية
التكبيرات في صلاة الميت ، والممكن من التربيع للجنازة ، وطلب
الماء وان لم يكن غلوة أو غلوتين ، والمسح مقام الغسل ، وظهر اليد
موضع بطنها . إلى أن قال : وفوات القيد من زمان أو مكان ، أو وصف
أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا ، ونظائر ذلك مما لا
يخفى على المتتبع ) .
ولا ريب في أن استناد المشهور في العشرات من الفروع إلى قاعدة
الميسور مما يشرف الفقيه على القطع بصدور روايات الباب
واعتبارها سندا ودلالة .
الا أن المتتبع في الاخبار يجد أن أكثر تلك الفروع منصوصة ، وليس
مستند الحكم فيها هذه القاعدة ، ولولا مخافة التطويل لسردت
عليك مقدارا منها . وبعضها أجنبي عن تعذر الجز أو الشرط ، لكون
المورد من الاستقلاليين ، وبعضها مستند إلى قاعدة الاحتياط ، ولو
بقي بعض الفروع التي يستند فيها إلى القاعدة لم يكن كافيا لتحقق
صغرى الجبر بالعمل .
مع أن دعوى استناد المشهور إلى هذه القاعدة اجتهاد منه ( ره ) ، وهو
ممنوع كما عرفت ، لعدم كفاية مجرد الموافقة بين الفتوى
والرواية الضعيفة في