تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
هامش
مرة وان لم يطهر ، وفي غسلات الولوغ ، ومنزوحات البئر ، وتباعد البالوعة ، وقيام غير التراب مقامه في التطهير ، ووضوء الأقطع ، والجبيرة في أعداد غسلات الوضوء ، والمضمضة ، وغسل اليد ، والمباشرة في جميع ما تعتبر فيه ، وحكاية ما أمكن من الاذان ، والآتيان بسائر الدعوات المندوبة ، وأعداد مسحات الاستبراء وخرطاته ، وجلوس الحائض في مصلاها ، ومندوبات الاحتضار والموت ، والغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور ، ومن وراء الثياب ، وقيام غير الساتر مقامه ، والواحد مقام الثلاثة في الكفن ، وكفاية التكبيرات في صلاة الميت ، والممكن من التربيع للجنازة ، وطلب الماء وان لم يكن غلوة أو غلوتين ، والمسح مقام الغسل ، وظهر اليد موضع بطنها . إلى أن قال : وفوات القيد من زمان أو مكان ، أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا ، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع ) . ولا ريب في أن استناد المشهور في العشرات من الفروع إلى قاعدة الميسور مما يشرف الفقيه على القطع بصدور روايات الباب واعتبارها سندا ودلالة . الا أن المتتبع في الاخبار يجد أن أكثر تلك الفروع منصوصة ، وليس مستند الحكم فيها هذه القاعدة ، ولولا مخافة التطويل لسردت عليك مقدارا منها . وبعضها أجنبي عن تعذر الجز أو الشرط ، لكون المورد من الاستقلاليين ، وبعضها مستند إلى قاعدة الاحتياط ، ولو بقي بعض الفروع التي يستند فيها إلى القاعدة لم يكن كافيا لتحقق صغرى الجبر بالعمل . مع أن دعوى استناد المشهور إلى هذه القاعدة اجتهاد منه ( ره ) ، وهو ممنوع كما عرفت ، لعدم كفاية مجرد الموافقة بين الفتوى والرواية الضعيفة في