واستحبابه في المستحب ، وإذا قام دليل على أحدهما ( 1 ) فيخرج أو
يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول ( 2 ) وتشريكا في الحكم من
دون الاندراج في الموضوع ( 3 ) في الثاني ( 4 ) فافهم ( . [ 1 ] 5
شرح
( 1 ) أي : الاخراج والالحاق ، فيخرج بدليل الاخراج أو يدرج بدليل
الالحاق .
( 2 ) وهو الاخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على
المشهور ، حيث إنها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين ، لكن
الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه ، إما تخطئة للعرف
في تمييز الميسور ، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور .
وان شئت فقل : ان الاخراج إما موضوعي ان كان تخطئة ، وإما حكمي
ان كان تخصيصا .
( 3 ) كالتنزيلات الشرعية ، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم
مع عدم تصرف في الموضوع .
( 4 ) وهو الالحاق ، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها
في قوله :
( نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف ) فحق
العبارة أن تكون هكذا : ( وتشريكا في الحكم من دون الاندراج
في الموضوع ، أو تخطئة للعرف بالادراج في الموضوع في الثاني ) .
( 5 ) لعله إشارة إلى : أن المعيار في صدق الميسور على الباقي ان كان
هو قيامه
هامش
[ 1 ] وقد تلخص من جميع ما ذكرناه حول قاعدة الميسور أمور :
الأول : أن الحق تمامية الاستدلال بالخبر الثاني والثالث على قاعدة
الميسور .
الثاني : أن مورد القاعدة هو المركب ذو الاجزاء دون الكلي الذي تعذر
بعض أفراده ، ودون الطبائع المتعددة التي تعذر بعضها ، سوأ
كان المتعذر في المركب