تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
واستحبابه في المستحب ، وإذا قام دليل على أحدهما ( 1 ) فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول ( 2 ) وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع ( 3 ) في الثاني ( 4 ) فافهم ( . [ 1 ] 5
شرح
( 1 ) أي : الاخراج والالحاق ، فيخرج بدليل الاخراج أو يدرج بدليل الالحاق . ( 2 ) وهو الاخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على المشهور ، حيث إنها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين ، لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه ، إما تخطئة للعرف في تمييز الميسور ، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور . وان شئت فقل : ان الاخراج إما موضوعي ان كان تخطئة ، وإما حكمي ان كان تخصيصا . ( 3 ) كالتنزيلات الشرعية ، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم مع عدم تصرف في الموضوع . ( 4 ) وهو الالحاق ، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها في قوله : ( نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف ) فحق العبارة أن تكون هكذا : ( وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع ، أو تخطئة للعرف بالادراج في الموضوع في الثاني ) . ( 5 ) لعله إشارة إلى : أن المعيار في صدق الميسور على الباقي ان كان هو قيامه
هامش
[ 1 ] وقد تلخص من جميع ما ذكرناه حول قاعدة الميسور أمور : الأول : أن الحق تمامية الاستدلال بالخبر الثاني والثالث على قاعدة الميسور . الثاني : أن مورد القاعدة هو المركب ذو الاجزاء دون الكلي الذي تعذر بعض أفراده ، ودون الطبائع المتعددة التي تعذر بعضها ، سوأ كان المتعذر في المركب