تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
والا ( 1 ) عد أنه ميسوره . كما ( 2 ) ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة ، وأنه ( 3 ) لا يقوم بشئ من ذلك ( 4 ) . وبالجملة : ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان
شرح
على ( بتمام ) والمراد بتمام ما قام عليه الواجد أو معظمه هو الملاك الداعي إلى تشريع الامر بالكل ، وضمير ( بمعظمه ) راجع إلى ( ما ) الموصول المراد به الملاك . ( 1 ) أي : وان اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو معظمها لعد الفاقد ميسورا للواجد ، وضمير ( أنه ) راجع إلى الفاقد ، وضمير ( ميسوره ) إلى الواجد . ( 2 ) هذا معادل لقوله : ( ربما يلحق به شرعا ) يعني : كما ربما يلحق شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي ، كذلك يخرج الميسور العرفي عن حيز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عد الفاقد هنا ميسورا ، وذلك لعدم قيامه بشئ من مصلحة الواجد ، فلا يكون الفاقد حينئذ ميسورا له . والحاصل : أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف ، الا أن يسقطه الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا ، فيخرجه عن الميسور الذي يكون من صغريات قاعدة الميسور ، أو يلحقه بصغرياتها مع عدم كونه ميسورا عرفيا ، فان المعول عليه حينئذ هو هذا الدليل لا العرف . ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد وعدم نهوض دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا : ( بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته ، والا إلخ ) . ( 3 ) معطوف على ( تخطئة ) ومفسر لها ، وضميره راجع إلى ( ميسور ) . ( 4 ) أي : الملاك الداعي إلى التشريع بحيث لو اطلع العرف على ذلك لاعترف