والا ( 1 ) عد أنه ميسوره . كما ( 2 ) ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور
عرفي لذلك أي للتخطئة ، وأنه ( 3 ) لا يقوم بشئ من ذلك ( 4 ) .
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان
شرح
على ( بتمام ) والمراد بتمام ما قام عليه الواجد أو معظمه هو الملاك
الداعي إلى تشريع الامر بالكل ، وضمير ( بمعظمه ) راجع إلى ( ما )
الموصول المراد به الملاك .
( 1 ) أي : وان اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو
معظمها لعد الفاقد ميسورا للواجد ، وضمير ( أنه ) راجع إلى الفاقد ،
وضمير ( ميسوره ) إلى الواجد .
( 2 ) هذا معادل لقوله : ( ربما يلحق به شرعا ) يعني : كما ربما يلحق
شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي ، كذلك يخرج الميسور العرفي
عن حيز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عد الفاقد هنا
ميسورا ، وذلك لعدم قيامه بشئ من مصلحة الواجد ، فلا يكون الفاقد
حينئذ ميسورا له .
والحاصل : أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف ، الا أن يسقطه
الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا ، فيخرجه عن
الميسور الذي يكون من صغريات قاعدة الميسور ، أو يلحقه بصغرياتها
مع عدم كونه ميسورا عرفيا ، فان المعول عليه حينئذ هو هذا
الدليل لا العرف . ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد
وعدم نهوض دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا :
( بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض
صحته ، والا إلخ ) .
( 3 ) معطوف على ( تخطئة ) ومفسر لها ، وضميره راجع إلى ( ميسور ) .
( 4 ) أي : الملاك الداعي إلى التشريع بحيث لو اطلع العرف على ذلك
لاعترف