كصدقه ( 1 ) عليه كذلك مع تعذر الجز في الجملة ( 2 ) وان ( 3 ) كان
فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ( 4 ) ولأجل ذلك ( 5 ) ربما لا يكون
الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها موردا لها ( 6 ) فيما إذا لم يصدق
عليه الميسور عرفا وان كان غير مباين لواجد عقلا ( . [ 1 ] 7
شرح
( 1 ) يعني : كصدق الميسور على الباقي عرفا مع تعذر الجز ، فقوله :
( كذلك ) يعني عرفا .
( 2 ) يعني : بعض الاجزاء ، وهو غير المعظم منها كما سيأتي .
( 3 ) كلمة ( وان ) وصلية ، وغرضه : أن المناط في صدق الميسور على
الباقي هو نظر العرف ، فلو صدق الميسور عرفا على فاقد الشرط -
وان لم يصدق عليه عقلا بل كان فاقده بنظره مباينا لواجده - جرت
فيه قاعدة الميسور .
( 4 ) قيد لقوله : ( مباينا ) فان فاقد الشرط مباين عقلا لواجده .
( 5 ) يعني : ولأجل كون المناط في صدق الميسور على الباقي هو
النظر العرفي دون العقلي ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو
للركن منها موردا لقاعدة الميسور ، لعدم صدق الميسور من الصلاة
عرفا على فاقدة الأركان وان كانت من مراتب الصلاة وميسورها
عقلا .
( 6 ) أي : لقاعدة الميسور ، و ( موردا ) خبر ( يكون ) وعدم صدق
الميسور عرفا على فاقد الركن مما لم يتعرض له الشيخ ( قده ) وان كان
الحق ما أفاده المصنف ( قده ) وضمير ( لركنها ) راجع إلى الاجزاء .
( 7 ) بأن كان الفاقد بعض مراتب الواجد ، فيكون الفاقد ميسورا عقلا لا
عرفا لخفاء كيفية دخل المفقود في المركب على العرف الموجب
لعدم حكمهم بكون
هامش
[ 1 ] يرد عليه : أن العقل مع نظره الدقي كيف يحكم بعدم قدح المفقود