تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
كصدقه ( 1 ) عليه كذلك مع تعذر الجز في الجملة ( 2 ) وان ( 3 ) كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ( 4 ) ولأجل ذلك ( 5 ) ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها موردا لها ( 6 ) فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وان كان غير مباين لواجد عقلا ( . [ 1 ] 7
شرح
( 1 ) يعني : كصدق الميسور على الباقي عرفا مع تعذر الجز ، فقوله : ( كذلك ) يعني عرفا . ( 2 ) يعني : بعض الاجزاء ، وهو غير المعظم منها كما سيأتي . ( 3 ) كلمة ( وان ) وصلية ، وغرضه : أن المناط في صدق الميسور على الباقي هو نظر العرف ، فلو صدق الميسور عرفا على فاقد الشرط - وان لم يصدق عليه عقلا بل كان فاقده بنظره مباينا لواجده - جرت فيه قاعدة الميسور . ( 4 ) قيد لقوله : ( مباينا ) فان فاقد الشرط مباين عقلا لواجده . ( 5 ) يعني : ولأجل كون المناط في صدق الميسور على الباقي هو النظر العرفي دون العقلي ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو للركن منها موردا لقاعدة الميسور ، لعدم صدق الميسور من الصلاة عرفا على فاقدة الأركان وان كانت من مراتب الصلاة وميسورها عقلا . ( 6 ) أي : لقاعدة الميسور ، و ( موردا ) خبر ( يكون ) وعدم صدق الميسور عرفا على فاقد الركن مما لم يتعرض له الشيخ ( قده ) وان كان الحق ما أفاده المصنف ( قده ) وضمير ( لركنها ) راجع إلى الاجزاء . ( 7 ) بأن كان الفاقد بعض مراتب الواجد ، فيكون الفاقد ميسورا عقلا لا عرفا لخفاء كيفية دخل المفقود في المركب على العرف الموجب لعدم حكمهم بكون
هامش
[ 1 ] يرد عليه : أن العقل مع نظره الدقي كيف يحكم بعدم قدح المفقود