على الباقي عرفا ( 1 ) كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا ( 2 )
لصدقه ( 3 ) حقيقة عليه مع تعذره عرفا ،
شرح
وكيف كان فالمعتبر في جريان قاعدة الميسور عند المصنف ( قده ) هو
صدق الميسور عرفا على الفاقد سواء كان المفقود جزا أم
شرطا ، حيث إن وزان هذه القاعدة وزان الاستصحاب في إبقاء الحكم
السابق للباقي من حيث كون الفاقد هو الواجد ، والا لم يكن إبقاء
لذلك الحكم ، بل كان تشريعا لحكم جديد لموضوع مباين .
( 1 ) الوجه في اعتبار صدق الميسور عرفا على الباقي في جريان
القاعدة فيه هو عدم صدق بقاء الحكم السابق كما مر آنفا وعدم
سقوطه
الا إذا كان الباقي ميسورا للواجد حتى يكون الفاقد هو الواجد عرفا ،
والحكم الثابت له فعلا هو نفس الحكم الذي كان له قبل تعذر بعض
الاجزاء ، وعليه فلا يصدق ميسور الشئ الا على ميسور الاجزاء
والشرائط ، ولا يصدق على ميسور الافراد الملحوظة بنحو العام
الاستغراقي كما مر سابقا ، فان الحج الميسور في هذه السنة ليس
ميسور الحج في العام الماضي .
( 2 ) يعني : كما تجري القاعدة مع تعذر الجز ، وهذا تعريض بما أفاده
الشيخ ( قده ) أولا من عدم جريان قاعدة الميسور في تعذر الشرط
وان عدل عنه أخيرا والتزم بجريانها في بعض الشروط كما مر آنفا .
( 3 ) تعليل لجريان القاعدة في تعذر الشرط ، وحاصل التعليل : صدق
الميسور على فاقد الشرط ، وهذا هو المناط في جريان القاعدة ،
وضمير ( صدقه ) راجع إلى الميسور ، وضمير ( عليه ) إلى الباقي ،
وضمير ( تعذره ) إلى الشرط ، و ( حقيقة ، عرفا ) قيدان ل ( صدقه ) يعني :
أن
صدق الميسور على فاقد الشرط يكون نظير العرف على وجه الحقيقة
لا المجاز .