تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الموصول فيما يعمهما ، وليس ظهور ( 1 ) ( لا يترك ) في الوجوب لو سلم ( 2 ) موجبا [ 1 ] لتخصيصه ( 3 ) بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم
شرح
هو الافرادي ، ومعه لا يمكن الاستدلال به ، لكونه أجنبيا عن الكل ذي الاجزاء الذي هو مورد البحث ، وقد أشار إليه وإلى دفعه بقوله : ( فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي ) . الثاني : أن أعمية الموصول من الواجبات والمستحبات توجب حمل ( لا يترك ) على مطلق المرجوحية ، وتمنع عن إرادة حرمة الترك حتى يدل على وجوب الاتيان بباقي المأمور به . وأشار إلى هذا الاشكال بقوله ، ( لا دلالة له الا على رجحان الاتيان ) . الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل ( لا يترك ) في الوجوب غير مسلم لذهاب بعض الأعاظم إلى عدم دلالتها على الوجوب . لكن المصنف دفع هذا الاشكال واعترف بدلالة الجملة الخبرية على الوجوب كما أوضحه في مبحث الأوامر . ( 1 ) قد مر توضيحه بقولنا : ( لا يقال : ان ظهور لا يترك في الوجوب . إلخ ) . ( 2 ) إشارة إلى الاشكال الثالث الذي تقدم آنفا بقولنا ، ( الثالث : أن ظهور الجملة الخبرية مثل لا يترك في الوجوب . إلخ ) . ( 3 ) أي : الموصول الذي يعم الواجب والمستحب ، وهذا إشارة إلى : أن ظهور ( لا يترك ) في الوجوب لا يوجب اختصاص الموصول بالواجب لو لم يمكن عموم الموصول قرينة على التصرف في ظهور ( لا يترك ) بحمله على الكراهة ، أو مطلق المرجوحية ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : ( فإنه يقال : ان ظهور الموصول في العموم أقوى من ظهور لا يترك في الوجوب . ) وضمير ( ظهوره ) راجع إلى الموصول .
هامش
[ 1 ] بل ظهوره في الوجوب موجب لتخصيص عموم الموصول بالواجب ،
منتهى الدراية — صفحة 352 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج