كما أن وجوب الباقي في الجملة [ 1 [ 1
ربما قيل
شرح
قاعدة الميسور
( 1 ) أي : في خصوص ما يعد فاقد الجز أو الشرط ميسورا للواجد لا مطلقا كما هو مفاد قوله عليه السلام : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) أو في خصوص فاقد الجز دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الأول والثالث المذكورين في المتن على ما سيتضح إن شاء الله تعالى . وكيف كان فغرض المصنف ( قده ) - بعد أن اختار هو عدم وجوب الباقي للبراءة العقلية - الإشارة إلى أدلة القائلين بوجوب الباقي ، وهي الاستصحاب الذي تقدم بتقاريبه ، وقاعدة الميسور التي تعرض لها بقوله : ( مقتضى ما يستفاد ) والفرق بينها وبين الاستصحاب هو : أن القاعدة دليل اجتهادي ، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أعني الاستصحاب ، كما لا تجري معها البراءة العقلية في وجوب الباقي ،هامش
هذا الوجه هو الوجوب النفسي القائم بالباقي ، وفي ذلك الوجه هو
الوجوب النفسي القائم بالكل ، بدعوى وحدة الموضوع مسامحة ،
فالمستصحب على هذين الوجهين شخصي ، وعلى الوجه الأول كلي
من القسم الثالث من استصحاب الكلي .
[ 1 ] بل بالجملة بناء على اعتبار الروايات الثلاث التي استدل بها على
اعتبار قاعدة الميسور ، وذلك لوفاء الخبر الأول والثالث بوجوب
الباقي مطلقا وان لم يكن ميسورا عرفا ، لعدم إناطة الوجوب به ، ووفاء
الخبر الثاني بتعذر الشرط .
فمجموع هذه الروايات بناء على اعتبارها تدل على وجوب الباقي
سواء كان ميسورا عرفا أم لا ، وسواء كان المتعذر جزا أم شرطا .
وبالجملة : لما لم تكن بين هذه الروايات منافاة فمقتضى القاعدة هو
الاخذ بجميعها . ،