هامش
نعم في الكافي في باب السهو في الركوع روى عن زرارة المتن
المذكور مع كلمة ( ركعة ) وفي الوسائل أيضا في باب بطلان الصلاة
بزيادة ركوع ولو سهوا ، وفهم غير واحد كالمجلسي وصاحب
الوسائل أن المراد بالركعة هو الركوع بقرينة الروايات الثلاث
المشتملة على بطلان الصلاة بالركوع دون السجود .
ويمكن تأييد فهمهم لذلك بلغوية جعل المبطلية للركعة بعد القطع
بالبطلان بالركوع فقط ، أو السجدتين كذلك ، إذ الركعة تتألف من
ركنين وهما السجدتان والركوع ، وبعد فرض مبطلية الركوع للصلاة لا
معنى لجعل المبطلية للركعة .
وبالجملة : فالمبطل ليس هو تمام الركعة ، فلا محيص عن إرادة الركوع
من الركعة ، فالمعتمد هو المتن الخالي عن الركعة في الرواية
المزبورة التي رواها زرارة وبكير ، والمستفاد منه هو بطلان الصلاة بكل
زيادة سهوية . وقد ظهر أيضا أن المراد بالركعة في
الروايات المشار إليها المشتملة على الركعة هو الركوع .
الطائفة الثالثة : ما تدل على بطلانها بالزيادة والنقص سهوا في الأركان ،
وعدم البطلان بالزيادة والنقيصة في غير الأركان ، كقوله
عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ، الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض
السنة الفريضة ) فان عقد المستثنى يدل على الحكم الأول وعقد
المستثنى منه يدل على الحكم الثاني .
الطائفة الرابعة : ما دل على الصحة مطلقا سواء كان بالزيادة أم النقيصة
وسواء