تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
هامش
نعم في الكافي في باب السهو في الركوع روى عن زرارة المتن المذكور مع كلمة ( ركعة ) وفي الوسائل أيضا في باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ، وفهم غير واحد كالمجلسي وصاحب الوسائل أن المراد بالركعة هو الركوع بقرينة الروايات الثلاث المشتملة على بطلان الصلاة بالركوع دون السجود . ويمكن تأييد فهمهم لذلك بلغوية جعل المبطلية للركعة بعد القطع بالبطلان بالركوع فقط ، أو السجدتين كذلك ، إذ الركعة تتألف من ركنين وهما السجدتان والركوع ، وبعد فرض مبطلية الركوع للصلاة لا معنى لجعل المبطلية للركعة . وبالجملة : فالمبطل ليس هو تمام الركعة ، فلا محيص عن إرادة الركوع من الركعة ، فالمعتمد هو المتن الخالي عن الركعة في الرواية المزبورة التي رواها زرارة وبكير ، والمستفاد منه هو بطلان الصلاة بكل زيادة سهوية . وقد ظهر أيضا أن المراد بالركعة في الروايات المشار إليها المشتملة على الركعة هو الركوع . الطائفة الثالثة : ما تدل على بطلانها بالزيادة والنقص سهوا في الأركان ، وعدم البطلان بالزيادة والنقيصة في غير الأركان ، كقوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة ) فان عقد المستثنى يدل على الحكم الأول وعقد المستثنى منه يدل على الحكم الثاني . الطائفة الرابعة : ما دل على الصحة مطلقا سواء كان بالزيادة أم النقيصة وسواء
منتهى الدراية — صفحة 314 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج