هامش
الأثناء وتختص بالزيادة اللاحقة سواء أكانت شوطا أم ركعة أم
أبعاضهما وان كان الأظهر اختصاصها بالشوط والركعة .
لكن ذلك ممنوع ، فان إطلاق الزيادة محكم ، إذ اختصاص الزيادة
المبطلة بالركعة ان كان لأجل أنها القدر المتيقن وجودا فهو غير مانع
عن الاطلاق ، لعدم كونه متيقنا في مقام التخاطب . وان كان للانصراف
كما تقدم في كلام القائل فممنوع أيضا بعد صدق الزيادة على
الركعة التامة وعلى أبعاضها ، خصوصا بملاحظة النص الآتي الناهي
عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة .
والانصراف لا يمنع عن الاطلاق ما لم يوجب التشكيك في الصدق ،
وقد عرفت عند بيان ما يعتبر في صدق الزيادة أنها تصدق مع مماثلة
الزائد والمزيد فيه بلا اعتبار القصد .
وأما توهم دلالة رواية الطواف على كون الزيادة المبطلة في الصلاة هي
الركعة كمبطلية الشوط للطواف وعدم مبطلية ما دون الشوط
له ، فمردود بأن الزيادة على الطواف لا تتوقف على الشوط ، بل تصدق
على أبعاضه أيضا ، الا أن النص دل على عدم تحقق الزيادة المبطلة
في الطواف بما دون الشوط ، ومن المعلوم أنه لا يوجب رفع اليد عن
إطلاق مانعية الزيادة في الصلاة ولو بأبعاض الركعة . هذا بالنسبة
إلى إطلاق الرواية للركعة وأبعاضها .
وكذا بالنسبة إلى الزيادة العمدية والسهوية ، والمنع من الاطلاق
بخروج الزيادات السهوية وبإشعار اسناد الفعل إلى الفاعل بصدوره
عن اختيار غير متجه . أما خروج الزيادات السهوية في غير الأركان
فإنما هو بدليل منفصل غير مانع عن انعقاد الظهور في مانعية مطلق
الزيادة ، وانما هو مانع عن حجية هذا الظهور