تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
هامش
الأثناء وتختص بالزيادة اللاحقة سواء أكانت شوطا أم ركعة أم أبعاضهما وان كان الأظهر اختصاصها بالشوط والركعة . لكن ذلك ممنوع ، فان إطلاق الزيادة محكم ، إذ اختصاص الزيادة المبطلة بالركعة ان كان لأجل أنها القدر المتيقن وجودا فهو غير مانع عن الاطلاق ، لعدم كونه متيقنا في مقام التخاطب . وان كان للانصراف كما تقدم في كلام القائل فممنوع أيضا بعد صدق الزيادة على الركعة التامة وعلى أبعاضها ، خصوصا بملاحظة النص الآتي الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة . والانصراف لا يمنع عن الاطلاق ما لم يوجب التشكيك في الصدق ، وقد عرفت عند بيان ما يعتبر في صدق الزيادة أنها تصدق مع مماثلة الزائد والمزيد فيه بلا اعتبار القصد . وأما توهم دلالة رواية الطواف على كون الزيادة المبطلة في الصلاة هي الركعة كمبطلية الشوط للطواف وعدم مبطلية ما دون الشوط له ، فمردود بأن الزيادة على الطواف لا تتوقف على الشوط ، بل تصدق على أبعاضه أيضا ، الا أن النص دل على عدم تحقق الزيادة المبطلة في الطواف بما دون الشوط ، ومن المعلوم أنه لا يوجب رفع اليد عن إطلاق مانعية الزيادة في الصلاة ولو بأبعاض الركعة . هذا بالنسبة إلى إطلاق الرواية للركعة وأبعاضها . وكذا بالنسبة إلى الزيادة العمدية والسهوية ، والمنع من الاطلاق بخروج الزيادات السهوية وبإشعار اسناد الفعل إلى الفاعل بصدوره عن اختيار غير متجه . أما خروج الزيادات السهوية في غير الأركان فإنما هو بدليل منفصل غير مانع عن انعقاد الظهور في مانعية مطلق الزيادة ، وانما هو مانع عن حجية هذا الظهور