تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
هامش
الاطلاقي كما في نظائره . وأما اشعار اسناد الفعل إلى الفاعل المختار فمنقوض بحكمهم بضمان المتاع الذي تلف بحركة يد النائم تمسكا بعموم ( من أتلف ) فالمصحح لاسناد الفعل إلى فاعل ما هو صدوره منه بأي وجه اتفق . ومنها : معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ) وحيث إن للشيخ طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن جعفر فلا يقدح وقوع حفيده عبد الله ابن الحسن الذي لا توثيق له في سند قرب الإسناد . والذيل يدل على مبطلية الزيادة ، وصدر الخبر وان صدر تقية ، حيث إنه عليه السلام أمر بالسجود ، لكنه لا يوهن الاستدلال بالذيل الصادر لبيان الحكم الواقعي ، وهذا المضمون قد ورد في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة ) . ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين ، قال : ( والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر فلم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل . قال شيخنا الأعظم : ( دل بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل زيادة في فرض الله عز وجل لكن مورد الرواية - مع الغض عن سندها - الزيادة في فرض الله وهو الركعتان في قبال فرض النبي صلى الله عليه وآله ، فلا تدل على إخلال مطلق الزيادة ولو في
منتهى الدراية — صفحة 312 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج