هامش
الاطلاقي كما في نظائره . وأما اشعار اسناد الفعل إلى الفاعل المختار
فمنقوض بحكمهم بضمان المتاع الذي تلف بحركة يد النائم
تمسكا بعموم ( من أتلف ) فالمصحح لاسناد الفعل إلى فاعل ما هو
صدوره منه بأي وجه اتفق .
ومنها : معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : ( سألته عن
الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ، ثم يقوم
فيقرأ بغيرها ؟ قال :
يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في
الفريضة ) وحيث إن للشيخ طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن جعفر
فلا
يقدح وقوع حفيده عبد الله ابن الحسن الذي لا توثيق له في سند قرب الإسناد
. والذيل يدل على مبطلية الزيادة ، وصدر الخبر وان
صدر تقية ، حيث إنه عليه السلام أمر بالسجود ، لكنه لا يوهن
الاستدلال بالذيل الصادر لبيان الحكم الواقعي ، وهذا المضمون قد
ورد في
رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من
العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة ) .
ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث
شرائع الدين ، قال : ( والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا
قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر فلم تجز صلاته ، لأنه قد زاد
في فرض الله عز وجل .
قال شيخنا الأعظم : ( دل بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل
زيادة في فرض الله عز وجل لكن مورد الرواية - مع الغض عن سندها
- الزيادة في فرض الله وهو الركعتان في قبال فرض النبي صلى الله
عليه وآله ، فلا تدل على إخلال مطلق الزيادة ولو في