تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
هامش
على بطلان الصلاة والطواف والسعي بالزيادة مطلقا أو خصوص العمدية ، فلا بد من ملاحظتها وما يستفاد منها بعد الجمع بينها ، ونحن نقتصر للاختصار على بيان أخبار الزيادة في الصلاة خاصة ، فنقول وبه نستعين : ان روايات الصلاة على طوائف : الأولى : ما دل على فسادها بالزيادة مطلقا سواء أكانت عن عمد أم سهو ، وهي نصوص : منها : معتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) وظهورها في إخلال مطلق الزيادة بالصلاة مما لا ينكر . لكن قد يشكل الاطلاق ( بأن خروج الزيادات السهوية عن موضوع هذا الحكم يصلح لان يكون قرينة صارفة عن الاطلاق ، فلا يتعين حينئذ إرادة العمد ، لجواز أن يكون المراد بها زيادة الأركان ، أو الزيادة في عدد الركعات ، والأول وان كان أسبق إلى الذهن في بادي الرأي من حيث مقابلة العمد بالسهو ، واشعار نسبة الفعل إلى الفاعل المختار بإرادة الاختيار ، ولكن بعد الالتفات إلى ندرة حصول الزيادة عمدا ، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه أنه زاد في صلاته بحيث قد يدعى انصراف الاطلاق إليه يوجب التشكيك فيما أريد من الرواية ) . وقد ادعي هذا الانصراف في خبر عبد الله بن محمد الوارد في بطلان الطواف بالزيادة فيه ( الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ) وأنها منصرفة عن الزيادات المتخللة في