هامش
على بطلان الصلاة والطواف والسعي بالزيادة مطلقا أو خصوص
العمدية ، فلا بد من ملاحظتها وما يستفاد منها بعد الجمع بينها ،
ونحن نقتصر للاختصار على بيان أخبار الزيادة في الصلاة خاصة ، فنقول
وبه نستعين : ان روايات الصلاة على طوائف :
الأولى : ما دل على فسادها بالزيادة مطلقا سواء أكانت عن عمد أم
سهو ، وهي نصوص :
منها : معتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : من زاد في
صلاته فعليه الإعادة ) وظهورها في إخلال مطلق الزيادة
بالصلاة مما لا ينكر .
لكن قد يشكل الاطلاق ( بأن خروج الزيادات السهوية عن موضوع هذا
الحكم يصلح لان يكون قرينة صارفة عن الاطلاق ، فلا يتعين
حينئذ إرادة العمد ، لجواز أن يكون المراد بها زيادة الأركان ، أو الزيادة
في عدد الركعات ، والأول وان كان أسبق إلى الذهن في بادي
الرأي من حيث مقابلة العمد بالسهو ، واشعار نسبة الفعل إلى الفاعل
المختار بإرادة الاختيار ، ولكن بعد الالتفات إلى ندرة حصول
الزيادة عمدا ، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه أنه
زاد في صلاته بحيث قد يدعى انصراف الاطلاق إليه يوجب
التشكيك فيما أريد من الرواية ) .
وقد ادعي هذا الانصراف في خبر عبد الله بن محمد الوارد في بطلان
الطواف بالزيادة فيه ( الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي )
وأنها منصرفة عن الزيادات المتخللة في