هامش
بالنافلة ماشيا وراكبا ، وعدم وجوب سجدة السهو فيها ، وجواز البناء
على كل من الأقل والأكثر في الأوليين ، والبناء على الأقل في
خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث ، وجواز ترك السورة فيها ، وغير
ذلك ، وليكن منها أيضا اغتفار الزيادة المتحققة بمجرد انضمام
ما يسانخ بعض الاجزاء فيها سواء قصد الجزئية أم لا ، أخذا بإطلاق
التعليل ( فإنه زيادة في المكتوبة ) النافي لاعتبار القصد .
هذا كله في ما يتقوم به صدق عنوان الزيادة .
الجهة الثالثة : في حكمها ، وهو مبطلية الزيادة السهوية بل العمدية
للعمل وعدمها ، فنقول : ان بطلان العمل لا بد وأن يستند إلى الاخلال
به اما بفقد شرط أو جز منه ، واما بوجود ما اعتبر عدمه من الموانع
والقواطع فيه ، وإلا فإذا كان المأتي به واجدا لجميع ما اعتبر فيه
جزا وشرطا ، وفاقدا لما اعتبر عدمه فيه من المانع والقاطع ، ولكنه
اشتمل على زيادة كان الشك في بطلان العمل حينئذ ناشئا من
الشك في تقيد المأمور به بعدمها ، وهو يرجع إلى الشك في الأقل
والأكثر في الاجزاء التحليلية ، ولا بد حينئذ من النظر في أن دليل
المركب هل له إطلاق ينفي قدح الزيادة وإخلالها بالعمل ، أم لا ؟ بأن
لم يكن لفظيا كالاجماع ، أو كان ولم تنم مقدمات الحكمة فيه ،
لكونه في مقام أصل التشريع .
فإن كان له إطلاق فهو المرجع ، والا فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل
العملي من استصحاب الصحة ونحوه ، والا فالبراءة عن مانعية
مطلق الزيادة . هذا إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى
كالتشريع في الامر بالعبادة لا ما يرجع إلى التطبيق على التفصيل
المتقدم .
هذا ما تقتضيه القاعدة في المركبات الاعتبارية ، الا أنه وردت نصوص
تدل