هامش
غير مختص بما إذا قرأها بعنوان الجزئية للصلاة ، بل الحكم كذلك لو
قرأها بعد الفراغ من قرأته الصلاتية بعنوان قراءة القرآن ، فإنه لم
يقصد الجزئية حتى يكون صدق الزيادة عليها لأجل قصد الجزئية
بقراءة العزيمة .
وأما الثاني ، فلان المدعى كفاية نفس المشاكلة والمجانسة بين
المنضم والمنضم إليه بلا اعتبار أمر آخر كأن لا يكون للزائد راسم
وحدة وجهة استقلال كسجدتي السهو ، وصلاة الآيات المضيقة في
أثناء الصلاة اليومية ، فان وجود راسم الوحدة كعدمه غير دخيل في
صدق الزيادة عرفا على المسانخ ، بل لا يصح جعل راسم الوحدة
مخرجا له عن عنوان الزيادة وان التزم به المحقق النائيني ( قده ) ولذا
أفتى بالصحة في غير مورد النص وهو الاتيان باليومية في أثناء صلاة
الآية كما أفتى به جماعة أيضا ، كالافتاء بالصحة في مورد النص
وهو الاتيان بصلاة الآية في أثناء اليومية . وذلك لورود النقض عليه بما
لا يظن الالتزام به ، مثل وجوب الاتيان بصلاة المغرب في أثناء
العشاء إذا تجاوز عن محل العدول ، كما إذا تذكر نسيان المغرب بعد
الدخول في ركوع الرابعة ثم الاتيان ببقية صلاة العشاء . وكذا
وجوب الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه في الصلاة السابقة في أثناء
اللاحقة التي بيده ثم البناء عليها والاتمام ، حيث إن وجوب سجدة
السهو فوري ولها راسم وحدة كما صرح به .
والمتحصل : أن الحق صدق الزيادة على المسانخ مطلقا حتى مع
وجود موجب الوحدة والاستقلال ، ولذا لا نتعدى عن مورد النص
الدال
على إتيان صلاة الآيات في أثناء اليومية إلى غيره ، فإنه على خلاف
القاعدة .
وأما الاستدلال على اعتبار قصد الجزئية بما أفاده شيخنا المحقق
العراقي ( قده )