تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
هامش
غير مختص بما إذا قرأها بعنوان الجزئية للصلاة ، بل الحكم كذلك لو قرأها بعد الفراغ من قرأته الصلاتية بعنوان قراءة القرآن ، فإنه لم يقصد الجزئية حتى يكون صدق الزيادة عليها لأجل قصد الجزئية بقراءة العزيمة . وأما الثاني ، فلان المدعى كفاية نفس المشاكلة والمجانسة بين المنضم والمنضم إليه بلا اعتبار أمر آخر كأن لا يكون للزائد راسم وحدة وجهة استقلال كسجدتي السهو ، وصلاة الآيات المضيقة في أثناء الصلاة اليومية ، فان وجود راسم الوحدة كعدمه غير دخيل في صدق الزيادة عرفا على المسانخ ، بل لا يصح جعل راسم الوحدة مخرجا له عن عنوان الزيادة وان التزم به المحقق النائيني ( قده ) ولذا أفتى بالصحة في غير مورد النص وهو الاتيان باليومية في أثناء صلاة الآية كما أفتى به جماعة أيضا ، كالافتاء بالصحة في مورد النص وهو الاتيان بصلاة الآية في أثناء اليومية . وذلك لورود النقض عليه بما لا يظن الالتزام به ، مثل وجوب الاتيان بصلاة المغرب في أثناء العشاء إذا تجاوز عن محل العدول ، كما إذا تذكر نسيان المغرب بعد الدخول في ركوع الرابعة ثم الاتيان ببقية صلاة العشاء . وكذا وجوب الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه في الصلاة السابقة في أثناء اللاحقة التي بيده ثم البناء عليها والاتمام ، حيث إن وجوب سجدة السهو فوري ولها راسم وحدة كما صرح به . والمتحصل : أن الحق صدق الزيادة على المسانخ مطلقا حتى مع وجود موجب الوحدة والاستقلال ، ولذا لا نتعدى عن مورد النص الدال على إتيان صلاة الآيات في أثناء اليومية إلى غيره ، فإنه على خلاف القاعدة . وأما الاستدلال على اعتبار قصد الجزئية بما أفاده شيخنا المحقق العراقي ( قده )
منتهى الدراية — صفحة 307 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج