الحال ( 1 ) لقاعدة الاشتغال .
شرح
( 1 ) يعني : مع الجهل بدخل الزيادة واقعا وعدمه ، ومن المعلوم أنه مع
هذا الجهل يشك في تحقق الامتثال الذي هو شرط صحة العبادة بل
مقومها ، ولذا يحكم العقل بلزوم الإعادة ، لقاعدة الاشتغال الجارية في
صورة الشك واشتباه الحال . وأما مع القطع بعدم الدخل ،
فالإعادة انما هي للقطع بالبطلان ، لا لقاعدة الاشتغال .
فكأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع : الأول
الجزم بعدم امتثال الامر الواقعي ، لكونه قاصدا للامر التشريعي .
الثاني : أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد
الامتثال فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن
الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك ، ومن المعلوم أنه يشك في
حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد .
هامش
الشارع بعشرة أجزأ ، مع أنه يتعلق بتسعة أجزأ ، فالتشريع يكون في
حد الامر وسعته لا في نفسه ، فالانبعاث يكون من أمر الشارع ،
لكن بحده التشريعي دون الشرعي .
ومنها : أن يكون في المأمور به ، بأن يوسعه ويزيد عليه ، فالتشريع
يكون في متعلق الأمر ، فالداعي هو أمر الشارع ، لكن مع التوسعة في
متعلقه ، فيأتي بالمجموع من الزائد والمزيد فيه بأمر الشارع .
ومنها : أن يكون في تطبيق المأمور به الخالي عن الزائد على المشتمل
عليه ادعاء من دون تصرف في الامر لا في ذاته ولا في حده ولا
في متعلقه ، بل في تطبيق المأمور به على المأتي به ، وأنه هو ادعاء
كدعوى أسدية زيد ، ومرجع هذا الوجه إلى ادعاء أن متعلق أمر
الشارع هذا المشتمل على الزائد ، كدعوى أن