كذلك ( 1 ) على نحو ( 2 ) لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه
وجوبه لكان باطلا مطلقا [ 1 [ 3
شرح
أو يبطل في خصوص صورة عدم الدخل ، لعدم قصد امتثال أمر
الشارع ، فالعقل بمقتضى قاعدة الاشتغال حاكم بلزوم الإعادة .
والحاصل : أن التشريع ان كان على وجه التقييد أوجب البطلان ، لعدم
قصد امتثال أمر الشارع ، والا فلا .
( 1 ) أي : بقصد جزئية الزائد مطلقا سواء كان عمدا تشريعا أم شرعا
للجهل قصورا أو تقصيرا أم سهوا . والظاهر أن إطلاق هذا الكلام
يشمل جميع الصور الثلاث التي ذكرها الشيخ ( قده ) من قصد كون
الزائد جزا مستقلا ، ومن كون الزائد والمزيد عليه جزا واحدا ، ومن
إتيان الزائد بدلا عن المزيد عليه ، ففي جميع هذه الصور يحكم
المصنف بالصحة إلا في صورة كون التشريع على وجه التقييد ،
والشيخ
يذهب إلى البطلان في السورة الأولى دون الأخيرتين ، لرجوع الشك
فيهما إلى الشك في شرطية عدم الزيادة ، وأصالة البراءة تقتضي
عدمها ، بخلاف الصورة الأولى ، حيث إن المأتي به المشتمل على
الزيادة بقصد كونها جزا مستقلا غير مأمور به ، قال ( قده ) : ( فلا بد
إشكال في فساد العبادة . لان ما أتى به وقصد الامتثال به وهو
المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا
تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به ) .
( 2 ) متعلق ب ( كذلك ) وإشارة إلى كون التشريع على وجه التقييد ،
وهو المراد ب ( على نحو ) .
( 3 ) يعني : حتى في صورة الدخل ، فضمائر ( به ، فيه إليه ، وجوبه )
راجعة إلى الواجب ، و ( وجوبه ) فاعل ( يدعو ) و ( لكان ) جواب ( لو
كان ) .
هامش
[ 1 ] يمكن أن يقال كما قيل بعدم الوجه للبطلان حينئذ ، لتحقق داعوية