تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
أو في ( 1 ) صورة عدم دخله فيه ، لعدم ( 2 ) تصور [ قصد ] الامتثال في هذه الصورة ( 3 ) مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه
شرح
( 1 ) معطوف على ( مطلقا ) وضمير ( دخله ) راجع إلى الزائد ، وضمير ( فيه ) إلى الواجب . ( 2 ) تعليل للبطلان ، وحاصله : عدم الانبعاث عن الامر الواقعي على ما هو عليه ، والمفروض أنه شرط التقرب ، فقاعدة الاشتغال في صورة عدم الدخل واقعا تقضي بلزوم الإعادة ، للشك في تحقق الإطاعة المقومة لعبادية العبادة . وما في بعض نسخ الكتاب كطبعة بغداد من ( لعدم قصور ) تعليلا للبطلان فمن سهو الناسخ قطعا إذ عليه يصير تعليلا لصحة العبادة لا لبطلانها ، وهو خلاف مقصود المصنف . ومن العجيب أن العلامة الكاظمي شرح العبارة بقوله : ( أي صورة ما لو كان في الواقع له دخل ) مع أن هذه الصورة غير مذكورة في المتن حتى يكون ( لعدم ) تعليلا لصحتها . ( 3 ) وهي صورة عدم الدخل واقعا ، والآتيان بالعمل المشتمل على الزائد على وجه التقييد ، فمع عدم الدخل لا أمر واقعا حتى ينبعث عنه .
هامش
الامر الواقعي . لكنه ضعيف ، ضرورة أن التقييد يقتضي داعوية الامر التشريعي لا الامر الواقعي على فرض وجوده ، فعليه يكون وجود الامر الواقعي كعدمه في عدم انبعاث المكلف عنه ، إذ مقتضى التقييد هو الانبعاث عن الامر التشريعي سواء كان هناك أمر واقعا أم لا . ثم إنه لا بأس ببيان جملة من صور التشريع : منها : أن يكون التشريع في نفس الامر ، بأن يقترح من عند نفسه أمرا أجنبيا عن أمر الشارع ، وينبعث عن ذلك الامر القائم بالمجموع من الزائد والمزيد عليه . ومنها : أن يكون التشريع في حد الامر لا في ذاته ، بأن يلتزم بتعلق أمر