أو في ( 1 ) صورة عدم دخله فيه ، لعدم ( 2 ) تصور [ قصد ] الامتثال في
هذه الصورة ( 3 ) مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه
شرح
( 1 ) معطوف على ( مطلقا ) وضمير ( دخله ) راجع إلى الزائد ، وضمير
( فيه ) إلى الواجب .
( 2 ) تعليل للبطلان ، وحاصله : عدم الانبعاث عن الامر الواقعي على ما
هو عليه ، والمفروض أنه شرط التقرب ، فقاعدة الاشتغال في صورة
عدم الدخل واقعا تقضي بلزوم الإعادة ، للشك في تحقق الإطاعة
المقومة لعبادية العبادة . وما في بعض نسخ الكتاب كطبعة بغداد من
( لعدم قصور ) تعليلا للبطلان فمن سهو الناسخ قطعا إذ عليه يصير
تعليلا لصحة العبادة لا لبطلانها ، وهو خلاف مقصود المصنف . ومن
العجيب أن العلامة الكاظمي شرح العبارة بقوله : ( أي صورة ما لو كان
في الواقع له دخل ) مع أن هذه الصورة غير مذكورة في المتن حتى
يكون ( لعدم ) تعليلا لصحتها .
( 3 ) وهي صورة عدم الدخل واقعا ، والآتيان بالعمل المشتمل على
الزائد على وجه التقييد ، فمع عدم الدخل لا أمر واقعا حتى ينبعث
عنه .
هامش
الامر الواقعي . لكنه ضعيف ، ضرورة أن التقييد يقتضي داعوية الامر
التشريعي لا الامر الواقعي على فرض وجوده ، فعليه يكون وجود
الامر الواقعي كعدمه في عدم انبعاث المكلف عنه ، إذ مقتضى التقييد
هو الانبعاث عن الامر التشريعي سواء كان هناك أمر واقعا أم لا .
ثم إنه لا بأس ببيان جملة من صور التشريع :
منها : أن يكون التشريع في نفس الامر ، بأن يقترح من عند نفسه أمرا
أجنبيا عن أمر الشارع ، وينبعث عن ذلك الامر القائم بالمجموع
من الزائد والمزيد عليه .
ومنها : أن يكون التشريع في حد الامر لا في ذاته ، بأن يلتزم بتعلق أمر