الزائد فيه بنحو مع عدم علمه ( 1 ) بدخله ، فان تشريعه ( 2 ) في تطبيق
شرح
( 1 ) إذ مع علمه بدخل الزائد في موضوع الامر لم يكن إدخال الزائد
فيه تشريعا ، وان كان مخطئا في اعتقاده على تقدير عدم الدخل
واقعا ، فالتشريع منوط بالعلم بعدم دخل الزيادة في الواجب ، أو عدم
العلم بالدخل وعدمه ، وضمير ( علمه ) راجع إلى المكلف ، وضمير
( دخله ) إلى الزائد .
( 2 ) تعليل لقوله : ( كان صحيحا ولو كان مشروعا ) وقد عرفت تقريبه ،
وأن التشريع في التطبيق ليس تشريعا في نفس الامر ولا في
المأمور به ، فلا ينافي داعوية الامر المقومة للقربة ، وقوله : ( في تطبيق )
خبر ( فان تشريعه ) .
هامش
فالحق أن يقال : ان التشريع ان كان مانعا عن داعوية أمر الشارع كما إذا
كان على وجه التقييد كان مبطلا للعبادة ، لمنعه عن تمشي قصد
القربة ، وان لم يكن مانعا عن دعوة الامر كانت العبادة صحيحة ،
فمانعيته انما هي في صورة التقييد سواء كان التشريع في ذات الامر أم
في حده ، أم في المأمور به ، أم في تطبيقه على المأتي به المشتمل
على الزيادة ، فالتشريع على وجه التقييد في جميع هذه الصور مبطل
للعبادة ، لاخلاله بامتثال أمر الشارع .
وكذا الحال في التشريع النقيصي ، فإذا شرع في تنقيص أجزأ الصلاة
وأتى بها كذلك بطلت الصلاة ، لانبعاثه عن غير أمر الشارع ، وان
كان النقص العمدي أيضا مبطلا ، لكن لا تصل النوبة إليه بعد بطلانها
في نفسها ، لعدم قصد القربة .
ثم إن في معنى الزيادة وحكمها المستفاد من الجمع بين النصوص
مباحث شريفة نتعرض لها تبعا للقوم ، فنقول وبه نستعين : ان في
المسألة جهات من البحث موضوعا وحكما .
الأولى : في تصوير الزيادة في الاجزاء . وقد عرفت في المتن تبعا
للشيخ الأعظم ( قده ) منعه ، لأنه بعد استحالة الاهمال الثبوتي ان
لوحظ
الجز بشرط لا