تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والا ( 1 ) لم يكن من زيادته بل من نقصانه ( 2 ) ، وذلك ( 3 ) لاندراجه في الشك في دخل شئ فيه جزا أو شرطا ، فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ( 4 ) أو جهلا ( 5 ) قصورا أو تقصيرا ، أو سهوا ( 6 )
شرح
وبين الاتيان به بدون شرطه وهو عدم تكرره ، فيصدق أن الصلاة فاقدة للركوع المأمور به . وقد أشرنا إلى ما أفاده بقوله : ( مع عدم اعتباره ) بقولنا : ( أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة ) وضمير ( اعتباره ) راجع إلى ( عدمها ) وضمير ( جزئيته ) إلى الجز . ( 1 ) يعني : وان اعتبر عدم زيادة الجز في جزئيته لم تكن الزيادة من زيادة الجز ، بل تكون من نقصانه . ( 2 ) هذا الضمير وضمير ( زيادته ) راجعان إلى الجز . ( 3 ) تعليل لقوله : ( ظهر مما مر حال زيادة الجز ) ومحصله : أن الشك في أخذ العدم شطرا أو شرطا في الواجب كالشك في أخذ الوجود شطرا أو شرطا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية ، فلو لا البراءة النقلية كان مقتضى الاحتياط العقلي بطلان الواجب ولزوم إعادته ، فيصح العمل ، للبراءة النقلية القاضية بعدم مانعية الزيادة ، سواء أتى بالزيادة عمدا تشريعا أم شرعا جهلا قصوريا أو تقصيريا أم سهوا . ففي جميع هذه الصور يصح الواجب . وضمير ( اندراجه ) راجع إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة ، وضمير ( فيه ) إلى ( الواجب ) . ( 4 ) كما إذا علم بعدم جزئية الزيادة ومع ذلك قصد الجزئية تشريعا . ( 5 ) كما إذا اعتقد الجزئية للجهل القصوري أو التقصيري ، فيأتي بالزيادة باعتقاد مشروعيتها . ( 6 ) معطوف على ( عمدا ) وهذا إشارة إلى الزيادة السهوية التي عقد لها الشيخ
منتهى الدراية — صفحة 294 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج