هامش
انما هو حجية ظهور دليل الجز في ناحية التكليف .
وأما حجية ظهوره في الحكم الوضعي مطلقا الشامل لحال النسيان فلا
مقيد لها ولا قرينة على خلافها ، فيؤخذ بظهورها في ذلك .
وثانيهما ما لفظه : ( يمكن التمسك بإطلاق المادة لدخل الجز في
الملاك والمصلحة حتى في حال النسيان ، فلا فرق حينئذ في صحة
التمسك بإطلاق دليل الجز لعموم الجزئية لحال النسيان بين كونه
بلسان الحكم التكليفي أو بلسان الوضع ) .
وقد تمسك المحقق الأصفهاني بهذا الاطلاق أيضا في تعذر الجز أو
الشرط .
لكن يشكل أول الوجهين حتى مع الالتزام بالتفكيك بين الدلالتين
المطابقية والالتزامية في الحجية ، لأجنبية المقام عنه ، حيث إن اللازم
له
وجود خارجي وان كان قائما بوجود الملزوم قيام العرض بمعروضه
كالشمس وضوئها ، وأما الامر الانتزاعي فليس كذلك ، لعدم
وجود له أصلا ، وانما الوجود لمنشأ انتزاعه كالفوقية المنتزعة عن
وجود السطح مثلا ، ومع فرض تقيد متعلق الطلب عقلا بحال الالتفات
فمع الغفلة والنسيان لا يبقى شئ حتى تنتزع الجزئية المطلقة منه .
وعليه فالمقام ليس من صغريات تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
وعدمها كي تبتنى المسألة عليها .
ويشكل الثاني منهما بعدم الدليل على إطلاق المادة بعد تقيد الهيئة
بغير الناسي عقلا مع كون الأصل في القيود وحدة المطلوب ، ولذا
قيل : ( إذا انتفى القيد انتفى المقيد ) وحيث إن المقصود إثبات جزئية
الركوع المطلقة بمثل ( اركع في