أو الخاصة ( 1 ) موجودة بعين وجودها ( 2 ) ، وفي ضمن صلاة أخرى
فاقدة لشرطها ( 3 ) وخصوصيتها تكون متباينة ( 4 ) للمأمور بها كما لا
يخفى . [ 1 ]
شرح
الفاقدة للطهارة مثلا مباينة للصلاة المأمور بها التي هي المشروطة
بالطهارة ، وليست جزا من الصلاة المأمور بها حتى يعلم وجوبها
تفصيلا ، والمفروض أنه على تقدير الانحلال لا بد أن يكون الأقل
معلوم الوجوب تفصيلا وموجودا بوجود على حدة كما هو الحال في
المركب الخارجي سواء كان الزائد عليه واجبا أم لا ، كما عرفت في
الصلاة المؤلفة من عشرة أجزأ مثلا ، فإنها لا تتغير بلحوق الجز
المشكوك فيه وعدمه ، وهذا بخلاف الصلاة الفاقدة للشرط أو
الخصوصية ، فإنها مباينة للمأمور به ، وليست جزا منه أصلا حتى
يكون
الفاقد مقدمة عقلية للواجد ، ومع عدم كون الفاقد جزا للمأمور به لا
مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل .
( 1 ) معطوف على ( المشروطة ) وذلك كالصلاة المقصورة المباينة
للتامة ، وليست مقدمة لها حتى تجب بوجوب غيري مقدمي ، فضابط
الانحلال مفقود ، لعدم العلم التفصيلي بشئ واحد مع تعلق العلم
الاجمالي بالمتباينين .
( 2 ) أي : وجود المشروطة أو الخاصة ، فلا تعدد في الوجود بأن تكون
ذات الصلاة غير الصلاة الخاصة كي تتحقق المقدمية ويدعى العلم
بوجوبها تفصيلا .
( 3 ) كالفاقدة للطهارة مثلا ، وفاقدة الخصوصية كصلاة الفجر الفاقدة
لخصوصية صلاة الآيات إذا كانت هي الواجبة .
( 4 ) بحيث لا مقدمية بينهما ، لعدم وقوع الصلاة الفاقدة للطهارة في
صراط
هامش
[ 1 ] لا يقال : هذا انما يتم بناء على كون المتصف بالوجوب الغيري
خصوص المقدمة الموصلة ، إذ مع عدم كون الذات المجردة عن
الشرط والقيد مقدمة