تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أو الخاصة ( 1 ) موجودة بعين وجودها ( 2 ) ، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها ( 3 ) وخصوصيتها تكون متباينة ( 4 ) للمأمور بها كما لا يخفى . [ 1 ]
شرح
الفاقدة للطهارة مثلا مباينة للصلاة المأمور بها التي هي المشروطة بالطهارة ، وليست جزا من الصلاة المأمور بها حتى يعلم وجوبها تفصيلا ، والمفروض أنه على تقدير الانحلال لا بد أن يكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلا وموجودا بوجود على حدة كما هو الحال في المركب الخارجي سواء كان الزائد عليه واجبا أم لا ، كما عرفت في الصلاة المؤلفة من عشرة أجزأ مثلا ، فإنها لا تتغير بلحوق الجز المشكوك فيه وعدمه ، وهذا بخلاف الصلاة الفاقدة للشرط أو الخصوصية ، فإنها مباينة للمأمور به ، وليست جزا منه أصلا حتى يكون الفاقد مقدمة عقلية للواجد ، ومع عدم كون الفاقد جزا للمأمور به لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل . ( 1 ) معطوف على ( المشروطة ) وذلك كالصلاة المقصورة المباينة للتامة ، وليست مقدمة لها حتى تجب بوجوب غيري مقدمي ، فضابط الانحلال مفقود ، لعدم العلم التفصيلي بشئ واحد مع تعلق العلم الاجمالي بالمتباينين . ( 2 ) أي : وجود المشروطة أو الخاصة ، فلا تعدد في الوجود بأن تكون ذات الصلاة غير الصلاة الخاصة كي تتحقق المقدمية ويدعى العلم بوجوبها تفصيلا . ( 3 ) كالفاقدة للطهارة مثلا ، وفاقدة الخصوصية كصلاة الفجر الفاقدة لخصوصية صلاة الآيات إذا كانت هي الواجبة . ( 4 ) بحيث لا مقدمية بينهما ، لعدم وقوع الصلاة الفاقدة للطهارة في صراط
هامش
[ 1 ] لا يقال : هذا انما يتم بناء على كون المتصف بالوجوب الغيري خصوص المقدمة الموصلة ، إذ مع عدم كون الذات المجردة عن الشرط والقيد مقدمة
منتهى الدراية — صفحة 265 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج