عقلا ( 1 ) ، بل كان الامر
شرح
( 1 ) وأما نقلا فسيأتي الكلام فيه ، والمراد بقوله : ( ها هنا ) الاجزاء
التحليلية .
هامش
الشرط كما هو ظاهر كلامه ( قده ) بل لا بد من إجراء البراءة في الحرمة
لرفع تنجزها حتى يترتب على عدم التنجز عدم الشرطية
المشكوكة كما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) هذا .
وأما ما أفيد فيما إذا كان منشأ انتزاع الشرطية هو التكليف بوجوده
الواقعي لا التنجزي من التفصيل بين كون الأصل الجاري فيه تنزيليا
كالاستصحاب وغير تنزيلي كالبراءة وقاعدة الحل ، ففيه : أن الفرق
المزبور مبني على إنكار الحكم الظاهري وكون مفاد حديث الرفع
ونحوه مجرد الترخيص والعذر في مخالفة بالواقع المجهول على ما
تقدم منه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري . وأما بناء على
استفادة الحكم الظاهري من أدلة البراءة ، فترتفع الحرمة الواقعية ظاهرا
ويتبعها الشرطية المترتبة عليه ، ولا فرق حينئذ بين كون
الرافع للحرمة الأصل المحرز وغيره ، إذ المهم حلية مشكوك الحرمة
ظاهرا ولو استندت إلى حديث الرفع ، وبه تتم حكومة الأصل النافي
للتكليف على الأصل في عدم الشرطية المترتبة عليه ، فلا يبقى حينئذ
مجال لجريان الأصل في نفي الشرطية . وحيث إن المانعية واقعية
كشرطية الطهارة الحدثية ، فصحة العبادة المشتملة على هذا المانع
منوطة بعدم انكشاف الخلاف ، هذا .
مضافا إلى أن التمسك بالاستصحاب هنا مناف لما أسسه في بحث
البراءة من عدم جريان استصحاب عدم التكليف في الشبهات
الحكمية ، فلاحظ كلامه هناك ، وبه يشكل إجراء استصحاب عدم
الحرمة الواقعية هذا .
ثم إنه قد يوجه التفصيل بين الصورتين بناء على الاخذ بإطلاق كلام
الشيخ الشامل لما إذا كان المانع مترتبا تارة على الحرمة المنجزة
ليندرج في باب