تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
عقلا ( 1 ) ، بل كان الامر
شرح
( 1 ) وأما نقلا فسيأتي الكلام فيه ، والمراد بقوله : ( ها هنا ) الاجزاء التحليلية .
هامش
الشرط كما هو ظاهر كلامه ( قده ) بل لا بد من إجراء البراءة في الحرمة لرفع تنجزها حتى يترتب على عدم التنجز عدم الشرطية المشكوكة كما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) هذا . وأما ما أفيد فيما إذا كان منشأ انتزاع الشرطية هو التكليف بوجوده الواقعي لا التنجزي من التفصيل بين كون الأصل الجاري فيه تنزيليا كالاستصحاب وغير تنزيلي كالبراءة وقاعدة الحل ، ففيه : أن الفرق المزبور مبني على إنكار الحكم الظاهري وكون مفاد حديث الرفع ونحوه مجرد الترخيص والعذر في مخالفة بالواقع المجهول على ما تقدم منه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري . وأما بناء على استفادة الحكم الظاهري من أدلة البراءة ، فترتفع الحرمة الواقعية ظاهرا ويتبعها الشرطية المترتبة عليه ، ولا فرق حينئذ بين كون الرافع للحرمة الأصل المحرز وغيره ، إذ المهم حلية مشكوك الحرمة ظاهرا ولو استندت إلى حديث الرفع ، وبه تتم حكومة الأصل النافي للتكليف على الأصل في عدم الشرطية المترتبة عليه ، فلا يبقى حينئذ مجال لجريان الأصل في نفي الشرطية . وحيث إن المانعية واقعية كشرطية الطهارة الحدثية ، فصحة العبادة المشتملة على هذا المانع منوطة بعدم انكشاف الخلاف ، هذا . مضافا إلى أن التمسك بالاستصحاب هنا مناف لما أسسه في بحث البراءة من عدم جريان استصحاب عدم التكليف في الشبهات الحكمية ، فلاحظ كلامه هناك ، وبه يشكل إجراء استصحاب عدم الحرمة الواقعية هذا . ثم إنه قد يوجه التفصيل بين الصورتين بناء على الاخذ بإطلاق كلام الشيخ الشامل لما إذا كان المانع مترتبا تارة على الحرمة المنجزة ليندرج في باب
منتهى الدراية — صفحة 262 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج