فيهما ( 1 ) أظهر ،
شرح
( 1 ) يعني : في المطلق ومشروطه ، والعام وخاصه ، ووجه أظهرية
المقام من الواجب المردد بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية هو
توقف الانحلال أولا على الالتزام بوجوب المقدمة غيريا ، وثانيا على
تعميم المقدمة لما يكون مستقلا
هامش
التزاحم ، وأخرى على الحرمة الواقعية وان لم تتنجز . وأما مع منع
الاطلاق ، وكون مقصوده من الحرمة النفسية خصوص التكليف
النفسي
المنجز حتى يكون الشرط - كإباحة مكان المصلي - ناشئا من تزاحم
خطابي ( صل ولا تغصب ) كما يظهر من شرح العبارة بما أفاده
المحققان الآشتياني والمصنف ( قدهما ) فالاشكال على تفصيل
المحقق النائيني ( قده ) أظهر .
وقد يشكل كلام الميرزا من التمسك بأصالة البراءة فيما إذا ترتبت
المانعية على تنجز الحرمة النفسية بأن تقيد الصلاة حينئذ بإباحة
المكان مثلا عقلي ناش من امتناع التقرب بالمبغوض ، وليس شرعيا
مأخوذا قيدا في الماهية المأمور بها كسائر الشروط والموانع ، وفي
مثله لا تجري البراءة الشرعية ، لعدم كون المرفوع شرعيا لحكومة
العقل به ، كما لا تجري البراءة العقلية أيضا بنظر الميرزا ( قده ) في
دوران الامر بين الأقل والأكثر على ما تقدم في الأجزاء الخارجية
وصريحه في هذا البحث . ولازم هذا عدم وجود أصل مؤمن في الشك
في هذا القسم من الموانع ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال .
لكن يمكن دفعه بعدم منافاة حكم العقل بإباحة المكان لجريان البراءة
الشرعية ، حيث إن هذا الحكم العقلي ليس واقعا في سلسلة معلولات
الاحكام كباب الإطاعة والعصيان حتى يمتنع فيه الحكم المولوي نفيا
أو إثباتا ، بل هو في المقام واقع في سلسلة علل الاحكام كالظلم
الذي يجتمع فيه الحكم المولوي أعني الحرمة والعقلي وهو القبح ،
فتدبر .