تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فيهما ( 1 ) أظهر ،
شرح
( 1 ) يعني : في المطلق ومشروطه ، والعام وخاصه ، ووجه أظهرية المقام من الواجب المردد بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية هو توقف الانحلال أولا على الالتزام بوجوب المقدمة غيريا ، وثانيا على تعميم المقدمة لما يكون مستقلا
هامش
التزاحم ، وأخرى على الحرمة الواقعية وان لم تتنجز . وأما مع منع الاطلاق ، وكون مقصوده من الحرمة النفسية خصوص التكليف النفسي المنجز حتى يكون الشرط - كإباحة مكان المصلي - ناشئا من تزاحم خطابي ( صل ولا تغصب ) كما يظهر من شرح العبارة بما أفاده المحققان الآشتياني والمصنف ( قدهما ) فالاشكال على تفصيل المحقق النائيني ( قده ) أظهر . وقد يشكل كلام الميرزا من التمسك بأصالة البراءة فيما إذا ترتبت المانعية على تنجز الحرمة النفسية بأن تقيد الصلاة حينئذ بإباحة المكان مثلا عقلي ناش من امتناع التقرب بالمبغوض ، وليس شرعيا مأخوذا قيدا في الماهية المأمور بها كسائر الشروط والموانع ، وفي مثله لا تجري البراءة الشرعية ، لعدم كون المرفوع شرعيا لحكومة العقل به ، كما لا تجري البراءة العقلية أيضا بنظر الميرزا ( قده ) في دوران الامر بين الأقل والأكثر على ما تقدم في الأجزاء الخارجية وصريحه في هذا البحث . ولازم هذا عدم وجود أصل مؤمن في الشك في هذا القسم من الموانع ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال . لكن يمكن دفعه بعدم منافاة حكم العقل بإباحة المكان لجريان البراءة الشرعية ، حيث إن هذا الحكم العقلي ليس واقعا في سلسلة معلولات الاحكام كباب الإطاعة والعصيان حتى يمتنع فيه الحكم المولوي نفيا أو إثباتا ، بل هو في المقام واقع في سلسلة علل الاحكام كالظلم الذي يجتمع فيه الحكم المولوي أعني الحرمة والعقلي وهو القبح ، فتدبر .