تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
كذلك ( 1 ) ، والمراد [ 1 [ 2 بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب ( 3 ) اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسي ، لا وجه أجزائه من وجوبها
شرح
نعم لو كان مشكوك الجزئية محتمل المانعية أيضا لكان منافيا لقصد وجوب الفعل المشتمل عليه ، الا أن المفروض أن السورة يدور أمرها بين كونها جزا للطبيعة وبين كونها من مشخصات الماهية التي تكون الطبيعة صادقة في صورتي وجود السورة وعدمها ، وليست كالمانع في الاخلال بقصد الوجوب النفسي للصلاة إجمالا ، وعليه فيكون الأكثر محصلا للغرض من المأمور به ، هذا . ( 1 ) أي : قصد الوجه في كل واحد من الاجزاء . ( 2 ) قد تقدم توضيحه بقولنا : ( ومحصله : أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه . إلخ ) والوجه في وضوح البطلان : أن الواجب بحكم العقل في بابي المقدمة والكل هو الاتيان بذات المقدمة ونفس الجز من دون اعتبار فعلهما بداعي أمرهما ، فقصد الوجه لو قيل باعتباره انما يكون مورده هو الوجوب النفسي المتعلق بعنوان المركب كالصلاة ، لا الوجوب الغيري أو العرضي لاجزائها . ( 3 ) معطوف على ( وجوب ) ، وضمائر ( اقترانه ، بنفسه ، وجوبه ، أجزائه ) راجعة إلى الواجب ، وضمير ( به ) إلى ( الوجه ) .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( إذ المراد ) لأنه تعليل لوضوح الفساد ، وليس وجها آخر . ثم إن ما أفاده من كون مورد اعتبار قصد الوجه نفس الواجب دون أجزائه خلاف ظاهر معقد إجماع السيد الرضي ( قده ) من دعوى الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، حيث إن المراد بأحكامها أحكام أجزائها .