كذلك ( 1 ) ، والمراد [ 1 [ 2 بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع
الواجب على وجهه ووجوب ( 3 ) اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه
النفسي ، لا وجه أجزائه من وجوبها
شرح
نعم لو كان مشكوك الجزئية محتمل المانعية أيضا لكان منافيا لقصد
وجوب الفعل المشتمل عليه ، الا أن المفروض أن السورة يدور
أمرها بين كونها جزا للطبيعة وبين كونها من مشخصات الماهية التي
تكون الطبيعة صادقة في صورتي وجود السورة وعدمها ،
وليست كالمانع في الاخلال بقصد الوجوب النفسي للصلاة إجمالا ،
وعليه فيكون الأكثر محصلا للغرض من المأمور به ، هذا .
( 1 ) أي : قصد الوجه في كل واحد من الاجزاء .
( 2 ) قد تقدم توضيحه بقولنا : ( ومحصله : أنه على تقدير اعتبار الجزم
بالنية في العبادة ليس المقصود منه . إلخ ) والوجه في وضوح
البطلان : أن الواجب بحكم العقل في بابي المقدمة والكل هو الاتيان
بذات المقدمة ونفس الجز من دون اعتبار فعلهما بداعي أمرهما ،
فقصد الوجه لو قيل باعتباره انما يكون مورده هو الوجوب النفسي
المتعلق بعنوان المركب كالصلاة ، لا الوجوب الغيري أو العرضي
لاجزائها .
( 3 ) معطوف على ( وجوب ) ، وضمائر ( اقترانه ، بنفسه ، وجوبه ،
أجزائه ) راجعة إلى الواجب ، وضمير ( به ) إلى ( الوجه ) .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( إذ المراد ) لأنه تعليل لوضوح الفساد ، وليس وجها
آخر . ثم إن ما أفاده من كون مورد اعتبار قصد الوجه نفس
الواجب دون أجزائه خلاف ظاهر معقد إجماع السيد الرضي ( قده )
من دعوى الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، حيث إن
المراد بأحكامها أحكام أجزائها .