تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه اعتباره في كل واحد من الاجزاء ، بل المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة ، وهذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط بإتيان الأكثر بقصد وجوبه النفسي في الجملة بما اشتمل على الاجزاء والشرائط . بيانه : أن القائل بلزوم الاتيان بالعبادة على وجهها من الوجوب والاستحباب - كما حكي عن العلامة قدس سره - انما يدعي لزوم فعل العبادة الواجبة بقصد وجوبها النفسي ، ومن المعلوم أن الاحتياط بفعل الأكثر بقصد مطلوبيته النفسية بمكان من الامكان ، وليس مقصوده لزوم قصد الوجوب في كل واحد من الاجزاء - اما بالوجوب الغيري المقدمي كما تضمنه كلام الشيخ الأعظم ( قده ) من وجوب الاجزاء ترشحيا غيريا ، واما بالوجوب النفسي الضمني الثابت للاجزاء بواسطة اتصاف الكل بالوجوب ، لوقوعه تحت الطلب - حتى يتعذر الاحتياط بفعل الأكثر ، لعدم الجزم بوجوب تمام الاجزاء . ومع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الاجزاء واستحبابه فللمكلف إيقاع العبادة بنية وجوبها النفسي في الجملة أي بلا تعيين أن فرد الواجب تمام المأتي به أو بعضه كالصلاة المشتملة على السورة مع عدم وجوبها في الصلاة ، فتكون السورة كالاتيان بالفريضة في المسجد من مشخصات طبيعة الصلاة وخارجة عن ماهيتها وحقيقتها . فلو كان الأكثر هو الواجب فقد أتى به ، لاشتمال المأتي به على السورة المشكوكة جزئيتها للعبادة ، ولو كان الأقل هو المأمور به فقد أتى به أيضا ، واحتمال اشتماله على ما ليس بواجب - وهو السورة - مثلا غير قادح في قصد الوجوب النفسي لطبيعة الصلاة وان لم يقصد وجوب خصوص الجز المشكوك فيه ، فان السورة حينئذ كسائر المشخصات الفردية التي ليست دخيلة في مطلوبية الطبيعة ، ولا تضر في صدقها على الفرد المتشخص بها ، للقطع بعدم كونها من الموانع .