خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
الأول ( 1 ) : هل الظن كما يتبع عند الانسداد
شرح
الظن في الأمور الاعتقادية
( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان أن الظن الانسدادي كما يكون
حجة في الفروع هل يكون حجة في الأصول الاعتقادية حال انسداد
باب العلم بها أم لا ؟ وأن الحق عدم حجيته فيها ، توضيح ذلك : أن
الأمور الاعتقادية على قسمين :
أحدهما : ما يكون متعلق الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما
هو في الواقع ونفس الامر من دون أن يتعلق تكليف بلزوم تحصيل
المعرفة به ثم عقد القلب عليه .
ثانيهما : ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ليكون الاعتقاد
به عن علم .
أما القسم الأول ، فملخص الكلام فيه : أنه لا مجال لاعتبار الظن فيه ،
ضرورة أنه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده ، فان
المطلوب فيه