تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا الأول ( 1 ) : هل الظن كما يتبع عند الانسداد
شرح
الظن في الأمور الاعتقادية ( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان أن الظن الانسدادي كما يكون حجة في الفروع هل يكون حجة في الأصول الاعتقادية حال انسداد باب العلم بها أم لا ؟ وأن الحق عدم حجيته فيها ، توضيح ذلك : أن الأمور الاعتقادية على قسمين : أحدهما : ما يكون متعلق الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر من دون أن يتعلق تكليف بلزوم تحصيل المعرفة به ثم عقد القلب عليه . ثانيهما : ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ليكون الاعتقاد به عن علم . أما القسم الأول ، فملخص الكلام فيه : أنه لا مجال لاعتبار الظن فيه ، ضرورة أنه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده ، فان المطلوب فيه