تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فصل ( 1 ) قد اشتهر الاشكال
شرح
إشكال خروج القياس من عموم النتيجة ( 1 ) الغرض من عقد هذا الفصل بيان وجه خروج الظن الحاصل من القياس عن عموم حجية الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة ، إذ لا إشكال في خروجه بناء على الكشف ، إذ المفروض أن حجية الظن حينئذ تكون بجعل الشارع ، فله إثبات الحجية لبعض الظنون ونفيها عن الاخر حسبما تقتضيه المصلحة في نظره ، وعليه فالعقل لا يستكشف حينئذ عن حجية ظن نهى الشارع عنه كالقياس في كثير من الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، فلا يكون الظن القياسي طريقا منصوبا من قبل الشارع لا ثبات الاحكام أو نفيها ، بل الحجة هو ما عداه من الظنون ، وهذا بلا فرق بين كون النتيجة كلية من أول الأمر ثم تخصص بأدلة النهي عن القياس ، وبين إهمالها ثم تعيينها في الظنون ذات المزية أو تعميمها بأحد أنحاء التعميم . وأصل هذا الاشكال من المحدث الأمين الأسترآبادي - على ما حكي - أورده على الأصوليين القائلين باعتبار الظن . وقد عقد شيخنا الأعظم ( قده ) ثالث المقامات من التنبيه الثاني للبحث عنه ، فقال ( قده ) : ( المقام الثالث في أنه إذا بني على تعميم الظن ، فإن كان التعميم على تقرير الكشف . فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على