في رفعه ( 1 ) أيضا القول بتعلق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه
( 2 ) ، ضرورة ( 3 ) أنه فرع
شرح
عليه السلام بقم لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في جواب من
سأله عن زيارتها : ( من زارها فله الجنة ) وعليه فيصير الاحتياط
مستحبا شرعا ، ويقصد هذا الامر الاستحبابي المصحح لعبادية الفعل
المشكوك وجوبه وإباحته .
وللمصنف عليه إيراد ان سيأتي بيانهما .
( 1 ) يعني : رفع الاشكال المتقدم ، وقوله : ( أيضا ) يعني : كما لم ينفع في
رفعه الجواب المتقدم بقوله : ( وحسن الاحتياط . إلخ ) .
( 2 ) هذا الضمير وضمير ( به ) راجعان إلى الاحتياط ، يعني : للأخبار الدالة
على ترتب الثواب على الاحتياط ، وقد تقدم بعضها ، وقوله :
( القول بتعلق الامر به ) إشارة إلى استكشاف الامر بالاحتياط بنحو الان .
( 3 ) تعليل لقوله : ( لا يكاد يجدي ) وبيان لعدم صحة الجواب الثاني
عن إشكال الاحتياط في العبادة وإشارة إلى الايراد الأول عليه .
وتوضيحه : أن تعلق الامر بالاحتياط - سواء كان استكشافه بنحو اللم
لقاعدة الملازمة أم بنحو الان لترتب الثواب عليه - فرع إمكان
الاحتياط ، وقد عرفت عدم إمكانه ، لمحذور الدور وهو توقف الامر
بالاحتياط على إمكانه ، وتوقف إمكانه على العلم بالامر به حتى
يقصد ذلك الامر ويندرج الاتيان بالفعل بداعي أمره في الاحتياط في
العبادة ، والعلم بالامر به متوقف على الامر به حتى يتعلق به العلم ،
والامر به متوقف على إمكانه وهو الدور ، وحيث يتعذر العلم بالامر
لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط ، ولا يمكن استكشاف الامر به
بالبرهان الآني أعني ترتب الثواب عليه في بعض الأخبار ، لأنه لو ثبت
هذا الامر كان