تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
في رفعه ( 1 ) أيضا القول بتعلق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه ( 2 ) ، ضرورة ( 3 ) أنه فرع
شرح
عليه السلام بقم لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن زيارتها : ( من زارها فله الجنة ) وعليه فيصير الاحتياط مستحبا شرعا ، ويقصد هذا الامر الاستحبابي المصحح لعبادية الفعل المشكوك وجوبه وإباحته . وللمصنف عليه إيراد ان سيأتي بيانهما . ( 1 ) يعني : رفع الاشكال المتقدم ، وقوله : ( أيضا ) يعني : كما لم ينفع في رفعه الجواب المتقدم بقوله : ( وحسن الاحتياط . إلخ ) . ( 2 ) هذا الضمير وضمير ( به ) راجعان إلى الاحتياط ، يعني : للأخبار الدالة على ترتب الثواب على الاحتياط ، وقد تقدم بعضها ، وقوله : ( القول بتعلق الامر به ) إشارة إلى استكشاف الامر بالاحتياط بنحو الان . ( 3 ) تعليل لقوله : ( لا يكاد يجدي ) وبيان لعدم صحة الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة وإشارة إلى الايراد الأول عليه . وتوضيحه : أن تعلق الامر بالاحتياط - سواء كان استكشافه بنحو اللم لقاعدة الملازمة أم بنحو الان لترتب الثواب عليه - فرع إمكان الاحتياط ، وقد عرفت عدم إمكانه ، لمحذور الدور وهو توقف الامر بالاحتياط على إمكانه ، وتوقف إمكانه على العلم بالامر به حتى يقصد ذلك الامر ويندرج الاتيان بالفعل بداعي أمره في الاحتياط في العبادة ، والعلم بالامر به متوقف على الامر به حتى يتعلق به العلم ، والامر به متوقف على إمكانه وهو الدور ، وحيث يتعذر العلم بالامر لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط ، ولا يمكن استكشاف الامر به بالبرهان الآني أعني ترتب الثواب عليه في بعض الأخبار ، لأنه لو ثبت هذا الامر كان