تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
هامش
محرز وجدانا ووقوع التذكية كلا أو بعضا عليه مشكوك ، فيستصحب عدمه ، فيتم الموضوع وهو عدم المذكى بضم الأصل إلى الوجدان ، ويترتب عليه حكمه وهو الحرمة ، فيصح أن يقال : ان هذا الحيوان لم يقع عليه التذكية إلى أن زهق روحه ، فيثبت بالاستصحاب عدم وقوع التذكية عليه من دون أن يكون مثبتا . وان كانت التذكية بسيطة أو مقيدة ، فلا مانع من جريان أصالة عدمها ، للعلم بعدم التذكية حينئذ حال حياة الحيوان ، فيجري استصحابه . المسألة الثالثة : أن تكون الشبهة الحكمية من جهة الشك في حلية الحيوان مع العلم بقبوله للتذكية ، ويكون منشأ الشك فيها عدم الدليل على حليته أو حرمته ، أو تعارضه أو إجماله ، والمرجع في جميع ذلك هو استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان حال حياته ، إذ لا مانع من جريانه بعد وقوع التذكية عليه ، وعدم القدح في اختلاف منشأ الحرمة في حياته وبعد تذكيته كما تقدم في المسألة الثانية . وان شئت فقل : ان الشك في ثبوت حلية الحيوان مع العلم بقبوله للتذكية ووقوعها عليه من الشك في رافعية الموجود ، لاحتمال كون التذكية الواقعة عليه رافعة لحرمته الثابتة حال حياته ، فتستصحب تلك الحرمة ، ومع هذا الاستصحاب الحكمي لا تصل النوبة إلى قاعدة الحل ، لحكومته عليها . وربما قيل بعدم جريان هذا الاستصحاب الحكمي ، وحاصل ما يقال في وجهه أمران : أحدهما : عدم تسليم حرمة أكل الحيوان الحي حتى يصح استصحابها . ثانيهما : أن حرمة أكله حيا على تقدير تسليمها كانت ثابتة للحيوان المتقوم