تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وهو ( 1 ) عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ،
شرح
أو الأصل المأمور بسلوكهما يوجب تنجز التكليف غير المعلوم في موردهما لو كان ، مع أن الامر بسلوكهما ليس بنفسي ولا بغيري ، كذلك الامر بالاحتياط فهل يحكم العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان بقبح العقاب مع إيجاب الاحتياط كما يحكم به بدونه ؟ حاشا ثم حاشا ) . ( 1 ) هذا الضمير وضميرا ( إيجابه ، به ) راجعة إلى الايجاب الطريقي .
هامش
وأضاف هناك الاستشهاد بموارد ثلاثة من عبارات الرسائل تدل بالالتزام على أن الامر بالاحتياط طريقي أيضا عند الشيخ ، فكان الأولى جعل احتمال الامر الطريقي أحد الاحتمالات في الجواب عن الاشكال ، وعدم دوران الامر به بين النفسي والغيري ، فراجع الحاشية . وكيف كان ، ففي تصوير الامر الطريقي بالاحتياط إشكال ، وقد جزم بعض المدققين ( قده ) بالمنع عنه وإثبات الوجوب النفسي له ، ولا بأس بالتعرض له . أما المنع عن وجوبه الطريقي ، فلما أفاده بقوله : ( لكنك قد عرفت في مبحث جعل الطريق : أن الانشاء بهذا الداعي لا يخلو عن إشكال هو : أن الانشاء بأي داع كان هو مصداق ذلك الداعي بالإضافة إلى ما يرد عليه مفاد الهيئة ، فالانشاء بداعي البعث إلى الصلاة مصداق حقيقة للبعث نحو الصلاة ، وبداعي الامتحان مصداق للامتحان بالمادة التي تعلقت به الهيئة ، وهكذا ، ومن الواضح أن القابل للتنجز هو التكليف وللتنجيز هو الخبر أو أمارة أخرى أو اليقين السابق في الاستصحاب أو احتمال التكليف في باب الاحتياط ، وما تعلق به مفاد الهيئة الموصوف بأنه تنجزي نفس مادة الاحتياط ، فما هو قابل لتعلق البعث الانشائي به غير قابل للتنجز ولا للتنجيز ، وما هو قابل للمنجزية والمتنجزية وهو الاحتمال والتكليف غير