مخالفته ، فلا يكون مجال هاهنا ( 1 ) لقاعدة وجوب دفع الضرر
المحتمل كي يتوهم أنها ( 2 ) تكون بيانا . كما أنه ( 3 ) مع احتماله لا
حاجة ( 4 ) إلى
شرح
( 1 ) أي : في الشبهة البدوية بعد الفحص ، إذ لا احتمال للعقوبة كما
عرفت .
( 2 ) أي : قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .
( 3 ) الضمير للشأن ، وضمير ( احتماله ) راجع إلى الضرر المراد به
العقوبة .
( 4 ) وجه عدم الحاجة ما عرفته بقولنا : ( ضرورة أن احتمال الحكم
حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه ، فيكون استحقاق المؤاخذة عند
احتمال الحكم ثابتا لا محتملا ) .
هامش
وفي الثاني : أن الثابت كونه من خصائص الشارع هو إعمال المولوية
والسيادة ، لأنه المولى الحقيقي المتصرف في النفوس ، وأما
الارشادية التي حقيقتها الهداية إلى المصالح والمفاسد ، فلا وجه
لاختصاصها بالشارع ، بل كل من يرشد ويهدي إلى مصلحة شئ أو
مفسدته يصدق عليه المرشد كما يصدق على دلالته عليهما عنوان
الارشاد . فعليه يراد بحكم العقل إرشادا تحسين الاقدام أو تقبيحه على
شئ لما أدركه فيه من الصلاح والفساد كما أفاده ، وهذا مما لا يقبل
الانكار .
ونظير هذا الحكم العقلي ما يصفه الطبيب للمريض من المنافع
والمضار التي تكون في الأغذية والأدوية . نعم في تسمية هذه الدلالة
بالحكم مسامحة .
والحاصل : أنه لا مانع من صحة حكم العقل إرشادا كما أفاده شيخنا
الأعظم فالامر الارشادي هو البعث الانشائي أو الزجر كذلك بداعي
الارشاد إلى الصلاح أو الفساد من دون أن يترتب على موافقته
ومخالفته غير ما في نفس الفعل من الصلاح والفساد .